وأمّا النظر واللمس فما يسوغ لغير المالك كنظر الوجه ولمس الكفّ لا ينشر الحرمة ، وما لا يسوغ لغير المالك ، كنظر الفرج ، والقبلة ، ولمس باطن الجسد بشهوة ، فيه تردّد . أظهره أنّه يثمر كراهيّة ، ومن نشر به الحرمة قصّر التحريم على أب اللامس والناظر وابنه خاصّة ، دون أمّ المنظورة والملموسة وبنتيهما . أمّا مسألة النشر إلى الأب والابن فالروايات متعارضة ، ولا بدّ أوّلا من تحقيق مفاد ما دلّ على النشر وأنّ الضابط فيه ما ذا ، ثمّ التكلَّم في علاج التعارض بينه وبين ما دلّ على عدم النشر . فنقول : من أخبار النشر صحيح محمّد بن إسماعيل بن بزيع « قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبّلها ، هل تحلّ لولده ؟ قال عليه السّلام : بشهوة ؟ قلت : نعم ، قال عليه السّلام : ما ترك شيئا إذا قبّلها بشهوة ، ثمّ قال عليه السّلام ابتداء منه عليه السّلام : إن جرّدها ونظر إليها بشهوة حرّمت على أبيه وابنه ، قلت : إذا نظر إلى جسدها ؟ فقال عليه السّلام : إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرّمت عليه » [1] .
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأوّل .