responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 788)


وأمّا النظر واللمس فما يسوغ لغير المالك كنظر الوجه ولمس الكفّ لا ينشر الحرمة ، وما لا يسوغ لغير المالك ، كنظر الفرج ، والقبلة ، ولمس باطن الجسد بشهوة ، فيه تردّد . أظهره أنّه يثمر كراهيّة ، ومن نشر به الحرمة قصّر التحريم على أب اللامس والناظر وابنه خاصّة ، دون أمّ المنظورة والملموسة وبنتيهما .
أمّا مسألة النشر إلى الأب والابن فالروايات متعارضة ، ولا بدّ أوّلا من تحقيق مفاد ما دلّ على النشر وأنّ الضابط فيه ما ذا ، ثمّ التكلَّم في علاج التعارض بينه وبين ما دلّ على عدم النشر .
فنقول : من أخبار النشر صحيح محمّد بن إسماعيل بن بزيع « قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبّلها ، هل تحلّ لولده ؟ قال عليه السّلام :
بشهوة ؟ قلت : نعم ، قال عليه السّلام : ما ترك شيئا إذا قبّلها بشهوة ، ثمّ قال عليه السّلام ابتداء منه عليه السّلام : إن جرّدها ونظر إليها بشهوة حرّمت على أبيه وابنه ، قلت : إذا نظر إلى جسدها ؟ فقال عليه السّلام : إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرّمت عليه » [1] .



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأوّل .

121

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست