responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 120


ثمّ على تقدير ترجيح هذه الطائفة المفصّلة ، فبين نفسها اختلاف من جهة أنّ في بعضها التصريح ببعديّة العقد والدخول في عدم تحريم الزنا بالمرأة أمّها وبنتها وأنّه مع قبليّة أحد الأمرين تحصل الحرمة ، وهذا روايتان :
إحداهما : موثّقة عمّار ، والأخرى : رواية أبي الصباح الكناني ، وقد تقدّمتا ، والباقي ساكت عن بعديّة الدخول .
ولكنّ من الواضح أنّ النسبة بينهما الإطلاق والتقييد ، مع أنّ المطلقات مشتملة على كلمة « امرأته » وتقييد هذا بالمدخولة لا يحتاج إلى كثير مؤنة كما لا يخفى ، وبالجملة ، الجمع العرفي يقتضي اعتبار كلا الأمرين في التحليل لاعتبار السند في المقيّد ، فإنّه لو فرض اشتراك محمّد بن فضيل في رواية أبي الصباح ، ولكن رواية عمّار موثّقة .
ولكن المانع من هذا أنّ العلماء قدّس اللَّه أسرارهم لم يعلموا بذلك ، ولم يوجد بينهم قائل باعتبار كلا الأمرين غير ابن الجنيد على ما نقله في الجواهر .

120

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست