responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 788)


استيلادها وصيرورتها أمّ ولد ، بل جاء من قبل بنتيّتها لأبيها ، نعم حرمتها على ولدها جاءت من قبل أُمّيّتها لذلك الولد ، ولكن المقصود حرمتها على أبيها .
فصار المحصّل أنّ هذا الشخص إنّما حرّمت بسبب البنتيّة لهذا الرجل ، فشبيهه أيضا يحرم بسبب الرضاع ، وشبيهه ليس إلَّا الشخص الذي صار بنتا رضاعيّا ، وأمّا أمّ الولد الرضاعيّة للبنت النسبيّة فلا شباهة لها ، لعدم بنتيّتها للرجل .
وبالجملة ، لا نقول : لا يعقل إرادة العموم ، بل هو بمكان من الإمكان بأن كان المراد من الموصول هو الأشخاص ، وأريد أشباهها ولو بالعناوين الملازمة للعناوين الأوّليّة في باب محرّمات النسب ، ولكنّ الدعوى أنّ هذا مع إمكانه خلاف الظاهر ، بل الظاهر إرادة أشباهها في الجهة التي صارت سببا لحرمتها .
ولا نقول في أمّ ولد البنت أنّ هذا الشخص قد حرّمت من جهة هذا النسب أعني : كونها أمّ ولد البنت حتّى يقال : شبيهها أعني مرضعة ولد البنت أيضا يحرم من جهة هذا الرضاع ، بل نقول : حرّمت من جهة نسب بنتيّتها لأبيها ، فشبيهها أيضا لا بدّ أن يكون بنتا رضاعيّا للأب حتّى يقال إنّها أيضا حرّمت من جهة البنوّة الرضاعيّة شبه البنوّة النسبيّة .
وبالجملة ، كما نقول في قضيّة : « لا تنقض اليقين بالشكّ » أنّ إرادة العموم بحيث يشمل موارد ثبوت الحكم لما يلازم المتيقّن أو لما يستلزمه عقلا ممكن عقلا ، ولكنّه خلاف الظاهر ، والظاهر اختصاصه بما إذا كان الأثر ثابتا لنفس المتيقّن حتّى يكون ترتيبه في اللاحق إبقاء له عملا ، وعدمه نقضا كذلك ، كذلك نقول هنا أيضا :
تعميم الدائرة بالنسبة إلى ما يندرج تحت العناوين الأوّليّة للمحرّمات النسبيّة ولما يندرج تحت العناوين الثانويّة ثمّ إرادة شبيه كلّ منهما في جانب الرضاع كما توهّمه السائل ورتّب الصغرى والكبرى ممكن ، ولكنّه خلاف الظاهر .

101

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست