responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 100


حصل بسببه عنوان أمّ ولد البنت ولو انفكّ عن عنوان البنت ، لما مرّ أنّ هذا العنوان أيضا صار محكوما بالحرمة في النسب من باب المصداقيّة لعنوان البنت وانطباق ذلك العنوان عليه ، وتخصيص الموصول بخصوص ما إذا كان العنوان محكوما بالحرمة بما هو هو ، لا بما هو تحت عنوان آخر تخصيص بلا وجه .
قلت : قد مضى في ما سبق أنّ الموصول إمّا عبارة عن العناوين المحرّمة بالنسب ، وإمّا عبارة عن الأشخاص ، فعلى الأوّل لا وجه لتوهّم العموم بالنسبة إلى العناوين الملازمة ، فإنّ الحرمة لم تتعلَّق بتلك الملازمات أصلا ، بل بما يلازمها ، فهذا نظير قول من قال عند سقوطه من السطح : لم نسقط من السطح ، بل سقط الفراء ونحن في جوفه .
ففي ما نحن فيه لم يحرم في دليل من الأدلَّة عنوان أمّ ولد البنت بما هو هذا العنوان ، بل حرم البنت وكان العنوان المذكور مقارنا معه أحيانا ، وفي بعض الأوقات .
وأمّا على الثاني وهو كون الموصول عبارة عن الأشخاص المحرّمة النسب ، فلا شكّ أنّ نفس تلك الأشخاص بأعيانهم غير محرّمين بالرضاع ، فلا بدّ من إرادة نظائر تلك الأشخاص ، ولا شبهة أيضا أنّ المراد بكلمة « من » في من ، النسب هو النشوء والسببيّة .
وحينئذ نقول : شخص أمّ ولد البنت صارت محرّمة في النسب بحكم الصغرى والكبرى الأوليين ، ولكن لا يصير شبيهتها في الرضاع محرّمة ، لعدم صحّة الصغرى والكبرى الثانيتين ، أعني قولك : فأمّ ولد البنت محرّمة في النسب ، وكلّ ما يحرم من النسب يحرم شبيهه في الرضاع لأنّ حدّ الوسط غير مكرّر ، فإنّ شخص أمّ ولد البنت لم يجيء تحريمها من قبل هذا العنوان العارضي ، كيف وهي محرّمة قبل

100

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست