الكلام في عموم المنزلة فنقول : إنّ قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » [1] إمّا يراد من الموصول فيه العنوانات الحاصلة بالنسب مثل الأمّ والأخت والأب والأخ وأمثال ذلك ، وإمّا يراد الأشخاص المعنونون بتلك العنوانات . وعلى الأوّل إمّا يراد خصوص الحقيقيّات من تلك العنوانات ، ولا بدّ حينئذ من تقدير لفظ النظير أو ما يؤدّي مؤدّاه في الكلام ، فيكون المعنى أنّه يحرم بسبب الرضاع نظائر الأب والأُمّ والأخ والأخت الحقيقيّة التي يحرم بسبب النسب ، ونظائرها عبارة عن الأب والأُمّ والأخ والأخت المجازيّة الحاصلة من الرضاع ، وإنّما احتيج إلى تقدير النظير لأنّ نفس العنوان الحقيقي المحرّم بسبب النسب لا يحرم بسبب الرضاع . وإمّا يراد القدر المشترك الجامع بين حقيقيّات تلك العناوين ومجازياتها ، مثلا في ما بين الأمّ الحقيقيّة والأُمّ المجازيّة قدر جامع وهو مطلق الأمّ الأعمّ من الجهتين ، فيراد بالموصول هذا المعنى الجامع ، وليس في الكلام لفظ تلك العناوين حتّى يقال : إنّه ظاهر في الحقيقيّ ، بل الموجود هو الموصول ولا مجاز فيه بإرادة الجامع ، كما هو واضح . وعلى هذا لا حاجة إلى تقدير النظير إذ يصير المعنى أنّه يحرم بواسطة الرضاع كلّ ما يحرم من العناوين الجامعة الكلَّيّة بواسطة النسب ، مثلا عنوان الأمّ
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 1 ، 3 ، 4 و 7 .