responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 83


فنقول : أمّا اعتبار وحدة الأمّ وعدم كفاية حصول العدد من أمّين فقد استدلّ عليه بموثّقة زياد بن سوقة : « قال : قلت لأبي جعفر عليهما السلام : هل للرضاع حدّ يؤخذ به ؟ فقال : لا يحرم الرضاع أقلّ من يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها ، فلو أنّ امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة أخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرّم نكاحهما » .
ويمكن الخدشة في الاستدلال بأنّ الظاهر من الصدر وإن كان اعتبار كلّ من الأمور الأربعة ، ولكن بملاحظة التفريع الذي ذكره بقوله : فلو أنّ امرأة . إلخ ، يقرب أن يكون ذكر المرأة الواحدة توطئة لوحدة الفحل ، فإنّه لو كان مجرّد تعدّد المرضعة كافيا في نفي التحريم لما كان لقوله عليه السّلام : من فحل آخر ، وجه وذكر المرأة الأخرى أيضا يكون توطئة للفحل الآخر ، بملاحظة ندرة تعدّد الفحل مع وحدة المرضعة .
والحاصل أنّ ملاحظة الذيل توهن دلالة الرواية على اعتبار وحدة الأمّ ، ويؤيّد كون ذكر وحدة الأمّ توطئة لوحدة الفحل ذكر وحدتها في أخبار اشتراط الفحل الواحد في الإخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين ، كما هو المسألة الآتية مع عدم اشتراط وحدة الأمّ فيها قطعا .
وأمّا صحيحة بريد العجلي [1] في حديث : « قال : سألت أبا جعفر عليهما السلام عن قول رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) فسّر لي ذلك ، فقال عليه السّلام : كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث الأوّل .

83

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست