ووجه الكلّ أنّ قوله عليه السّلام : « لم يفصل . إلخ » جيء به لنكتة إفادة مطلب جديد وشرح المراد من قوله عليه السّلام : متواليات ، فاللازم علينا اتّباع الظاهر من هذا الشرع وتحكيمه على ظاهر المشروح . الثالث : أن يكون تمام العدد من امرأة واحدة ، فلا يكفي من اثنين ولو كان الفحل واحدا ، فلو أرضعت إحدى امرأتي الرجل غلاما عشر رضعات مثلا ، وأرضعته ضرّته خمسا لا تصيران أمّه ولا ذلك الرجل أباه ، وادّعى شيخنا المرتضى ظهور عدم الخلاف ، وعن التذكرة أنّ عليه علمائنا أجمع . واعلم أوّلا أنّ اعتبار وحدة المرضعة والفحل نتكلَّم فيها في مسألتين : الأولى : مسألتنا هذه ، وهي إناطة أصل الأمومة والأبوّة الرضاعيّتين بالوحدة المذكورة ، فمع التعدّد إمّا في المرضعة ، وإمّا في الفحل ، الرضاع كلا رضاع ، وهو ما إذا حصل العدد من مجموع المرأتين وإن كان فحلهما واحدا ، أو مجموع الفحلين وإن كانت المرضعة واحدة ، فإنّ للمرتضع نكاح المرضعة وفحلها . الثانية : المسألة الآتية ، وهي إناطة الأُخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين بوحدة الفحل ، فلو أرضعت إحدى الضرّتين غلاما تمام العدد ، والأخرى جارية كذلك تصير تلك الجارية محرّمة على ذلك الغلام ، وأمّا لو أرضعت امرأة واحدة من لبن فحل غلاما تمام العدد ، ثمّ انطلقت وتزوّجت بفحل آخر وولدت فأرضعت جارية تمام العدد من لبن الزوج الثاني ، فلا تصير تلك الجارية محرّمة على ذلك الغلام وإن كانت الأمومة والأبوّة الرضاعيّتان محقّقتين في كلا الفرضين . وهذه المسألة أعني : اعتبار وحدة الفحل في الإخوّة بين المرتضعين هي المسألة الآتية إن شاء اللَّه تعالى ، والذي يهمّنا الآن هو المسألة الأولى ، فاعلم أنّه إن ثبت الإجماع على الاعتبار فهو ، وإلَّا فلا بدّ من التماس الدليل .