responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 788)


في نشر الحرمة ، لكن مع الشكّ واشتباه الحال يحكم بالنشر ، فإنّ عنواني الإنبات والشدّ ليسا مأخوذين قيدين للرضعات حتّى يجب التوقّف مع الشكّ لكونه شبهة موضوعيّة ، بل أخذا ملاكين للحكم على الرضعات ، ومقتضاه الأخذ بإطلاق الكلام في مورد الشكّ في تحقّق الإنبات واستكشاف كونه متحقّقا .
الثاني : أن يكون كلّ من الرضعات كاملة ، فلا يكفي الرضعة الناقصة .
والدليل عليه مضافا إلى ما في مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتّى يتضلَّع ويتملَّى ( يمتلي خ ل ) وينتهي من نفسه » [1] انصراف الرضعة إلى الكاملة ، كما يعرف بمراجعة العرف ، وبهذا الوجه نقول : إنّ المعتبر في الرضعة الفاصلة أيضا هو الكمال ، فلا يضرّ تخلَّل الرضعة الناقصة .
لا يقال : ظاهر قوله عليه السّلام : متواليات ، إلى قوله عليه السّلام : لم تفصل بينهما رضعة . إلخ ، أنّ النظر إلى محفوظيّة التوالي وعدمها ، ولا شكّ في زواله بتخلَّل الناقصة أيضا ، فيكون قرينة على إرادة مطلق الرضعة ، لا خصوص الكاملة المنصرف من اللفظ لو خلَّي ونفسه .
لأنّا نقول : المفروض أنّا رفعنا اليد عن ظاهر كلمة « التوالي » وإلَّا لكنّا قائلين بإضرار تخلَّل مطلق المأكول والمشروب غير الرضعة من الامرأة المرضعة الأولى ، فالذي أوجب رفع يدنا عن هذا المعنى بالنسبة إلى مطلق المأكول والمشروب غير الرضعة هو بعينه موجود بالنسبة إلى الرضعة الناقصة من امرأة أخرى .



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 2 .

81

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست