مسألة هل تنتقل الحضانة بعد موت الأب إلى الوصيّ أو الأمّ ؟ إذا مات الأب قالوا : إنّ الحضانة في المدّة التي كانت للأب على تقدير حياته ينتقل إلى الأمّ ، فتصير هي نائبة عنه في شغل الحضانة ، بحيث ليس للوصيّ معارضتها ، وإنّما له الدخالة في سائر أمور الطفل من ماله ونكاحه . قال صاحب الحدائق في هذا المقام ما معناه : إنّ للمسألة صورتين : إحداهما : أن يكون موت الأب في مدّة الحولين أو في مدّة السبع سنين في الأنثى ، فكان موته قبل انتقال حقّ الحضانة إليه . والصورة الأخرى : أن يكون بعد المدّتين وبعد انتقال الحقّ المزبور إليه ، أمّا الصورة فخالية عن النصّ رأسا ولا تعرّض في النصوص لحكمه وأنّ الوصيّ هو الأولى أو الأمّ أو غيرهما . وأمّا الصورة الأولى فالمقطوع من النصوص أنّ الأمّ باقية على حضانتها كحال حياة الأب ، وليس للوصيّ معارضتها في مدّة حضانتها ، أعني الحولين في الذكر والسبع في الأنثى على قولهم ، فإنّ الوصيّ نائب الأب ، والنائب ليس بأقوى حالا من المنوب ، فإذا كان الأب لا يمكنه نزع الطفل في هذه المدّة عن حجر الأمّ فالوصيّ كذلك بطريق أولى ، هذا ما ذكره قدّس سرّه .