responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 778


مسألة هل تنتقل الحضانة بعد موت الأب إلى الوصيّ أو الأمّ ؟
إذا مات الأب قالوا : إنّ الحضانة في المدّة التي كانت للأب على تقدير حياته ينتقل إلى الأمّ ، فتصير هي نائبة عنه في شغل الحضانة ، بحيث ليس للوصيّ معارضتها ، وإنّما له الدخالة في سائر أمور الطفل من ماله ونكاحه .
قال صاحب الحدائق في هذا المقام ما معناه : إنّ للمسألة صورتين :
إحداهما : أن يكون موت الأب في مدّة الحولين أو في مدّة السبع سنين في الأنثى ، فكان موته قبل انتقال حقّ الحضانة إليه .
والصورة الأخرى : أن يكون بعد المدّتين وبعد انتقال الحقّ المزبور إليه ، أمّا الصورة فخالية عن النصّ رأسا ولا تعرّض في النصوص لحكمه وأنّ الوصيّ هو الأولى أو الأمّ أو غيرهما .
وأمّا الصورة الأولى فالمقطوع من النصوص أنّ الأمّ باقية على حضانتها كحال حياة الأب ، وليس للوصيّ معارضتها في مدّة حضانتها ، أعني الحولين في الذكر والسبع في الأنثى على قولهم ، فإنّ الوصيّ نائب الأب ، والنائب ليس بأقوى حالا من المنوب ، فإذا كان الأب لا يمكنه نزع الطفل في هذه المدّة عن حجر الأمّ فالوصيّ كذلك بطريق أولى ، هذا ما ذكره قدّس سرّه .

778

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 778
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست