responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 779


والعجب منه قدّس سرّه حيث إنّ الظاهر أنّه عثر على صحيحة ابن سنان المتقدّمة المشتملة على موت الأب قبل انتقال الحضانة إليه ، ومع ذلك حكمت بأنّه ليس للوصيّ نزع الطفل من حجر الأمّ إلى أن يدرك ويدفع إليه أمواله ، فإنّه صريح في بقاء حضانة الأمّ إلى زمان الإدراك وهو البلوغ ، بقرينة قوله : ويدفع إليه أمواله ، فكيف قال قدّس سرّه : إنّه لا يستفاد من النصوص في هذه الصورة الأولى إلَّا بقاء حقّ الحضانة في خصوص الحولين أو السبع .
وكيف كان فالعمدة هو التكلَّم في مدرك المسألة ، وقد عرفت أنّ لها صورتين وأنّ الصحيحة المزبورة وافية بحكم الصورة الأولى .
وأمّا الثانية أعني : صورة موت الأب بعد انتقال الحضانة إليه فيمكن الاستدلال فيها على أحقّيّة الأمّ إلى البلوغ من الوصيّ برواية ابن الحصين السابقة ، فإنّ قوله عليه السّلام فيها : فإذا مات الأب فالأمّ أحقّ به من العصبة عقيب قوله عليه السّلام :
فإذا فطم فالأب أحقّ به من الأمّ . ظاهر في أنّه فرض موت الأب عقيب الفطام وانتقال حقّ الحضانة إليه ومع هذا حكم بأحقّيّة الأمّ من العصبة .
وحينئذ نقول : وجه الاستدلال به على أحقّيّتها من الوصيّ إطلاق الرواية بالنسبة إلى صورة نصب الأب وصيّا وقيّما على الصغير وخصوصا مع ملاحظة أنّ ذلك هو الغالب في الناس ، بحيث يكون الموت بلا تعيين وصيّ نادرا ، فالمفهوم من الكلام أنّ الحقّ دائر بين الأمّ والعصبة ، وليس للوصيّ حقّ مع وجودهما ، وإنّما المحتاج إلى الترجيح أحدهما على الآخر ، فحكم بأنّ المقدّم هو الأمّ .
فإن قيل : كما أنّ لهذه الرواية إطلاقا بالنسبة إلى صورة نصب القيّم والوصيّ ، كذلك لأدلَّة نفوذ الوصاية والقيمومة ، أيضا عموما بالنسبة إلى أمر الحضانة كأمر المال والنكاح ، وبين الدليلين عموم من وجه ، فما وجه ترجيح هذا الإطلاق على تلك الأدلَّة .

779

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 779
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست