فيستفاد منهما استقلال كلّ من الأمرين في الأثر ، فيكون السابق منهما مؤثّرا فعليّا لا محالة . ففي مقامنا أيّ من التزويج والبلوغ سبع سنين سبق على الآخر كان هو الغاية لانقضاء الأحقّيّة ، فلو تزوّجت في الحولين فليس لها أحقّيّة لزوميّة وإن تزوّجت بعد الحولين قبل السبع فليس لها أحقّيّة أولويّة أخلاقيّة . وقد تلخّص ممّا ذكرنا أنّ الحقّ اللزومي للأُمّ بحيث ليس للأب الإجبار على خلافه لا يستفاد من الأدلَّة في الأزيد من حولي الرضاع ، وبعدهما يكون في النزع والأخذ حزازة وفي الإبقاء تحت يدها أولويّة واستحسان إلى سبع سنين ، من غير فرق في الحكمين بين الصبيّ والصبيّة ، ولكنّك عرفت أنّ هذا ممّا لا قائل به .