responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 777


فيستفاد منهما استقلال كلّ من الأمرين في الأثر ، فيكون السابق منهما مؤثّرا فعليّا لا محالة .
ففي مقامنا أيّ من التزويج والبلوغ سبع سنين سبق على الآخر كان هو الغاية لانقضاء الأحقّيّة ، فلو تزوّجت في الحولين فليس لها أحقّيّة لزوميّة وإن تزوّجت بعد الحولين قبل السبع فليس لها أحقّيّة أولويّة أخلاقيّة .
وقد تلخّص ممّا ذكرنا أنّ الحقّ اللزومي للأُمّ بحيث ليس للأب الإجبار على خلافه لا يستفاد من الأدلَّة في الأزيد من حولي الرضاع ، وبعدهما يكون في النزع والأخذ حزازة وفي الإبقاء تحت يدها أولويّة واستحسان إلى سبع سنين ، من غير فرق في الحكمين بين الصبيّ والصبيّة ، ولكنّك عرفت أنّ هذا ممّا لا قائل به .

777

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 777
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست