responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 774


في تعيين غاية الحضانة وأمّا الكلام في الجمع بين أخبار المسألة من حيث تعيين غاية الحضانة .
فاعلم أنّ ما دلّ غائية الحولين من قوله عليه السّلام في رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا طلَّق الرجل وهي حبلى أنفق عليها حتّى يضع حملها وإذا وضعته أعطاها أجرها ، ولا يضارّها إلَّا أن يجد من هو أرخص أجرا منها ، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتّى تفطمه » [1] نصّ في أنّ الغاية هو الفطام .
لا يقال : إنّه في مقام تعيين الغاية للرضاع ، وحقّ الحضانة غير حقّ الرضاع ، فمن الممكن بقاء حقّ الحضانة بعد الحولين وإن ارتفع حقّ الإرضاع .
لأنّا نقول : لو سلَّم ذلك في هذه الرواية ، لكنّك عرفت في رواية ابن الحصين أنّه قال : « فإذا فطم فالأب أحقّ به من الأمّ » [2] ومعنى ذلك أنّ له نزعه من يدها ، وهذا صريح في انتهاء مدّة الرضاع والحضانة كليهما .
وأمّا سند رواية داود بن الحصين فقد رواها المشايخ الثلاثة ، وليس في السند من يحتمل الطعن في حقّه إلَّا داود بن الحصين ، وقد قال في حقّه النجاشي أنّه ثقة ، وقال العلَّامة في الخلاصة أنّه واقفي ، وتوقّف الميرزا في رجاله لأجل هذا .
ولكنّك خبير بأنّ الجمع بين الكلامين يقتضي كونه مثل الحسن بن فضّال من الواقفيّة الثقات ، ومجرّد ذلك لا يوجب التوقّف في مقبوليّة رواياتهم ، هذا حال هذه



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 2 .
[2] المصدر ، الحديث 6 .

774

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 774
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست