الطائفة . وهنا طائفة أخرى دالَّة على غائيّة السبع سنين ، وهي روايتان : إحداهما : عن أيّوب بن نوح ، قال : كتب إليه بشر بن بشّار : جعلت فداك ، رجل تزوّج امرأة فولدت منه ثمّ فارقها ، متى يجب له أن يأخذ ولده ، فكتب عليه السّلام : « إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله ، وإن تركه فله » ، والثانية عنه أيضا قال كتب إليه بعض أصحابه : كانت لي امرأة ولي منها ولد وخلَّيت سبيلها ، فكتب عليه السّلام : « المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين ، إلَّا أن تشاء المرأة » [1] . ومعنى قول السائل : متى يجب له نظير قوله في بعض الأخبار : إذا غابت الشمس وجب الإفطار - بعد وضوح عدم إرادة الوجوب بمعنى اللزوم - يكون مطلق الثبوت ، وهو ظاهر في أنّه ليس للزوج مطلق استحقاق الأخذ في ما قبل السبع ، فيكون ظاهرا في أحقّيّة الأمّ قبله . ولكن يمكن رفع اليد عن هذا الظاهر بقرينيّة ذلك النصّ بأن يقول : إنّ المراد أنّ ما بعد السبع هو الزمان الذي ليس في أخذ الولد عن أمّه مطلق البأس لا التحريمي ولا الحزازة الكراهيّة ، فغاية ما يستفاد حينئذ كراهة الأخذ قبل السبع والحزازة الأخلاقيّة مؤيّدا بما ورد في بعض الأخبار من تثليث أحوال الصبيّ وتقسيمها بين سبع وسبع وسبع . وبالجملة ، ليس هذا الجمع خروجا عن قانون المحاورة العرفيّة والجمع العرفي . وأمّا الجمع الذي ينسب إلى المشهور من حمل خبر : حتّى يفطم على الابن ، وهذين الخبرين على البنت ، فقال شيخنا الأستاذ دام علاه : إنّه وإن كان لا بعد فيه
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 7 .