responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 772


وأنّه الفطام كما يدلّ عليه بعض الروايات ، أو بلوغ السبع سنين ، كما يدلّ عليه بعض آخر أو ما لم يتزوّج الأمّ كما دلَّت عليه طائفة ثالثة ، هذا بحسب الأخبار .
وأمّا الأقوال ، فقيل بالفرق بين الابن ، فبعد الفطام يكون الأب به أولى ، وبين البنت فيبقى ولاية الأمّ إلى السبع سنين .
وقيل : أحقّيّة الأمّ في الذكر إلى الحولين ، وفي الأنثى إلى تسع سنين .
وقيل : إنّها أحقّ بالولد ما لم تتزوّج .
وقيل : هي أحقّ بالبنت ما لم تتزوّج وبالصبيّ إلى سبع سنين .
والذي اختاره شيخنا الأستاذ دام ظلَّه أن يقال : إنّ الحدّ للحقّ الشرعي إنّما هو الحولان لا أكثر ، وأمّا رواية : ما لم تتزوّج . فهي واردة في المطلَّقة ، وأمّا روايات السبع فهي في مساق الحكم الأخلاقي ، أعني : أنّه ينبغي أن لا يفرق الطفل عن أُمّة في هذه السبع سنين ، بل يخلَّي سبيله مؤيّدا ببعض الروايات الواردة في إهمال الصبيّ سبعا ، وضمّه ولزومه للأب وتعليمه الكتاب سبعا وتعليمه الحلال والحرام سبعا .
الكلام في أنّ الحضانة حقّ اختصاصي أو اشتراكي وحاصل الكلام في مقام الجمع بين روايات هذا الباب إمّا من جهة كون الحضانة حقّا اشتراكيّا أو اختصاصيّا ، وإمّا من جهة انتهاء زمان الحضانة أن يقال :
أمّا من الجهة الأولى فلا إشكال في أنّ ولاية الأب بالنسبة إلى البيع والشراء في أموال الصبيّ والصبيّة بحالها ، ولا كلام لنا فيه .
وإنّما الكلام في أنّه هل له حظَّ مع الأمّ في حقّي الرضاع والحضانة أيضا ، بمعنى أنّه لو ادّعى أنّ هذا اللبن مضرّ بمزاج الطفل يحتاج إلى إقامة البيّنة ويكون من باب

772

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 772
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست