responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 771

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 788)


الموضع الثالث هل الولاية في مدّة الحضانة خاصّة بالأمّ أم لا ؟
هل الولاية في مدّة الحضانة خاصّة بالأمّ وليس للأب نصيب وإنّما نصيبه في الأمور الأخر مثل حفظ أمواله لو كان له مال ونحو ذلك ، وأمّا من حيث الأمور الراجعة إلى الحضانة فليس له مزاحمة الأمّ ، بل هو في ذلك كمزاحمة الأجنبي مع الوليّ في ما هو وليّ فيه ، فلو ادّعى أنّ هذا اللبن مضرّ بحال الطفل فلا بدّ له من إثبات ذلك عند الحاكم ؟ أو أنّ نظره دخيل أيضا وولايته باقية ، فالولاية بينهما بالاشتراك .
ومعنى قولهم عليهم السّلام : الأمّ أحقّ بالولد ما دام لم يفطم أنّه إذا ساوت الأمّ وغيرها في جهات المصالح بنظر الأب وكان الأمر دائرا بين تسليم الطفل إليها أو إلى غيرها فعند ذلك هي أحقّ من غيرها ، لا أنّها أحقّ وأولى مطلقا ، وإذن فلو ادّعى إضرار اللبن مثلا لم يحتج إلى الإثبات ، بل يتوقّف ولا يرجّح جانب أحدهما حتّى يجتمع نظراهما على شيء واحد ؟
لا يبعد أن يقال بأنّ الثاني مقتضى الجمع بين رواية داود بن الحصين : « ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسويّة » وبين الروايات الأخر الدالَّة على أحقّيّة الأمّ ، فالمراد بالثاني هو الأحقّيّة بالإضافة إلى النسوة الأخر ، لا حتّى بالنسبة إلى الأب ، والمقصود بالأوّل هو ما ذكرنا من دخالة نظريهما معا .
الموضع الرابع تعيين منتهى حقّ الحضانة في تعيين منتهى هذا الحقّ الثابت للأُمّ سواء قلنا : إنّه اختصاصي أم اشتراكي

771

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 771
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست