« لا يحرم من الرضاع إلَّا ما أنبت . إلخ » وقولهم : « لا يحرم الرضاع أقلّ . إلخ » فإنّه بناء على كون كلّ منها حدّا مستقلا يصير كلّ من الحصرين إضافيين . وأمّا لو جعلنا المعيار واحدا والباقي أمارة ومعرّفا إليه تعبّدا عند الشكّ ، صار الحصر حقيقيّا ، أمّا الأوّل فواضح ، وأمّا الثاني فلأجل انحصار الطريق فيهما بحيث يتعذّر أو يتعسّر الاطلاع على الإنبات والشدّ بطريق آخر قبلهما ، والظاهر كون المعيار هو الإنبات والشدّ ، لا أنّ المعيار أمر آخر لا نعلمه والثلاثة أمارات له ، فإنّ الحصر وإن كان بناء عليه أيضا حقيقيّا ، ولكنّه خلاف الظاهر ، خصوصا بملاحظة الصحيحة المتقدّمة . في عدم صحّة الرجوع إلى العمومات عند الشكّ وأمّا الكلام في الجهة الثانية ، أعني : وجه الجمع بين ما دلّ على خمس عشرة رضعة ، وما دلّ على عشر رضعات ، فلا بدّ أوّلا من التكلَّم في المرجع الذي يكون المعوّل عند التعارض . فاعلم أنّا ذكرنا في صدر المبحث أنّ قولهم عليهم السّلام : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » أو أنّ « الرضاع لحمة كلحمة النسب » وكذلك قوله تعالى : * ( وأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ) * [1] يصلحان للمرجعيّة عند كلّ شكّ يتّفق لنا في الباب . ولكنّ الحقّ أن نقول بعدم صلاحيّتهما لذلك من جهتين ، إحداهما عامّة لغير