القذف وإنكار الولد ، بل هما دعويان مستقلَّتان ، فظاهر الرواية أنّه باق على دعواه القذف ، ولكنّه لمّا رأى شباهة الولد بنفسه أو محبّة له في قلبه دعاه ذلك إلى الإقرار به بعد الإنكار . فالسؤال إنّما هو عن أنّ هذا الإقرار هل هو مضرّ باللعان حيث إنّ من شرطه الاقتران بنفي الولد ، أو أنّ الإنكار الأوّلي كاف ؟ فأجاب عليه السّلام بأنّه قد صحّ ومضى اللعان بواسطة الإنكار الأوّل ، وهذا الإقرار الواقع لمّا وقع بعد المضيّ فلا يضرّ . فالمفهوم منه أنّه لو وقع قبل اللعان كان مضرّا ، ولو لم يكن له مدخليّة لم يبق للتعليل بالمضيّ وجه ، بل المناسب أن يقول : وجوده وعدمه سيّان بعد فرض بقائه على القذف والرمي . القول في الحضانة والكلام هنا في مواضع : الأوّل هل حقّ الحضانة والتربية الثابت للأُمّ غير حقّ الإرضاع ، أو هما حقّ واحد ؟ ويظهر الثمر في ما إذا أسقط حقّ إرضاعها بواسطة عدم إقدامها بأجرة تقدم غيرها فعلى الأوّل حقّ حضانتها باق بحاله ، وعلى الثاني لا حقّ لها أصلا ، وفي المسألة قولان : أحدهما للمحقّق في الشرائع وهو الثاني ، والآخر حكي عن ابن إدريس وهو الأوّل ، ولا يبعد أن يقال بمقتضى الرواية الحاكمة بأنّ للأب نزعه من أمّها عند عدم