responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 770


حضورها بالأجرة التي يتقبّلها غيرها : إنّه لا حقّ للأمّ في الحضانة أيضا في مدّة الرضاع .
الموضع الثاني هل حقّ الإرضاع يختصّ بالأمّ ذات اللبن أم يعمّ غيرها ؟
هل حقّ الإرضاع خاصّ بما إذا كانت الأمّ ذات لبن ، أو يعمّها وغير ذات اللبن ، بأن كان لغير ذات اللبن أن يدفعها إلى امرأة شاءت وكان المعتبر رضاها ، لا رضي الأب ؟ الظاهر هو الأوّل فإنّه الظاهر من الأخبار الدالَّة على سقوط حقّها إذا لم تتقبّل بأجرة غيرها .
ولكنّ الظاهر من صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل مات وترك امرأته ومعها منه ولد فألقته على خادمة لها فأرضعته ، ثمّ جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصيّ ؟ فقال عليه السّلام : « له أجر مثلها وليس للوصيّ أن يخرجه من حجرها حتّى يدرك ويدفع إليه ماله » [1] أنّ حقّ الإرضاع لها ثابت حتّى لو أرادت دفعه إلى مرضعة أخرى ، فإنّه لو لم يكن ذلك عن حقّ لها ، بل كانت أجنبيّة ، غاية الأمر أنّ لها الحضانة لمّا كان لها حقّ أخذ الأجرة من الوصيّ ، إذ هو مثل ما إذا أوجر أجنبي مالا له في حلق الصبي بقصد أن يرجع إلى الوصيّ بدون اطَّلاع الوصيّ .
ويعلم من الخبر مطلب آخر أيضا وهو أنّ غاية حضانة الأمّ في صورة موت الأب بلوغ الطفل .



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 71 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث الأوّل .

770

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 770
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست