أيضا ظهور في السببيّة الاستقلاليّة للنفي ، فإنّ المراد به بحكم المقابلة أنّه إذا قذف الرجل امرأته ولم يكن في البين ولد مشكوك الحال على تقدير صدق القاذف كان أيضا موردا للَّعان . بقي الكلام في أنّ الشاهد على ما ادّعيناه في الأخبار ما ذا ؟ بعد ما ذكر من معهوديّة معنى اللعان واتّحاده في جميع المواضع وكونه إشارة إلى معنى واحد . فنقول : هو ما رواه ثقة الإسلام وشيخ الطائفة قدّس سرّهما في الصحيح عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها ، فلمّا وضعت ادّعاه وأقرّ به وزعم أنّه منه ، قال عليه السّلام : « يردّ إليه ولده ويرثه ولا يجلَّد ، لأنّ اللعان قد مضى » [1] . وجه الاستشهاد أنّه عليه السّلام علَّل عدم الجلد بمضيّ اللعان ، والمفروض أنّ الرجل قذف امرأته ونفى ولدها ، أمّا الأوّل فلظهور قوله : لاعن امرأته ، وأمّا الثاني فلظهور قوله : فلمّا وضعت ادّعاه ، في اختصاص ادّعائه بما بعد الوضع ، فالإمام عليه السّلام حكم بأنّ الإنكار الأوّل لا ينقلب عن واقعه بالادّعاء الثانوي وهو الشرط في نفوذ اللعان وصحّته ، وإذا وقع صحيحا لا يطرأه الفساد بعده ، وهذا كما ترى شاهد على اشتراط اللعان في مورد قذف الحبلى بنفي الولد . إن قلت : فلعلّ مراد السائل رجوع الرجل عن أصل القذف لا بقائه عليه مع الرجوع عن إنكار الولد . قلت : بل الظاهر هو الثاني إذ ليس الحمل هو المستند في قذفه ، لما عرفت من اشتراط دعوى المعاينة وأنّي رأيت رجلا بين رجليها ، وحينئذ فلا ربط بين دعوى