responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 768


أيضا ظهور في السببيّة الاستقلاليّة للنفي ، فإنّ المراد به بحكم المقابلة أنّه إذا قذف الرجل امرأته ولم يكن في البين ولد مشكوك الحال على تقدير صدق القاذف كان أيضا موردا للَّعان .
بقي الكلام في أنّ الشاهد على ما ادّعيناه في الأخبار ما ذا ؟ بعد ما ذكر من معهوديّة معنى اللعان واتّحاده في جميع المواضع وكونه إشارة إلى معنى واحد .
فنقول : هو ما رواه ثقة الإسلام وشيخ الطائفة قدّس سرّهما في الصحيح عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها ، فلمّا وضعت ادّعاه وأقرّ به وزعم أنّه منه ، قال عليه السّلام : « يردّ إليه ولده ويرثه ولا يجلَّد ، لأنّ اللعان قد مضى » [1] .
وجه الاستشهاد أنّه عليه السّلام علَّل عدم الجلد بمضيّ اللعان ، والمفروض أنّ الرجل قذف امرأته ونفى ولدها ، أمّا الأوّل فلظهور قوله : لاعن امرأته ، وأمّا الثاني فلظهور قوله : فلمّا وضعت ادّعاه ، في اختصاص ادّعائه بما بعد الوضع ، فالإمام عليه السّلام حكم بأنّ الإنكار الأوّل لا ينقلب عن واقعه بالادّعاء الثانوي وهو الشرط في نفوذ اللعان وصحّته ، وإذا وقع صحيحا لا يطرأه الفساد بعده ، وهذا كما ترى شاهد على اشتراط اللعان في مورد قذف الحبلى بنفي الولد .
إن قلت : فلعلّ مراد السائل رجوع الرجل عن أصل القذف لا بقائه عليه مع الرجوع عن إنكار الولد .
قلت : بل الظاهر هو الثاني إذ ليس الحمل هو المستند في قذفه ، لما عرفت من اشتراط دعوى المعاينة وأنّي رأيت رجلا بين رجليها ، وحينئذ فلا ربط بين دعوى



[1] الوسائل : كتاب اللعان ، الباب 6 ، الحديث 4 .

768

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 768
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست