responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 763


مسألة هل يجوز للحاكم إجراء قاعدة الفراش مع القطع بانتفاء الولد بنظر الزوجين لو تصادق الزوجان على مجاوزة أقصى الحمل أو عدم مضيّ أقلّ الحمل فهل يحكم الحاكم بمجرّد اتّفاقهما بالانتفاء ، بحيث يعدّ اتّفاقهما طريقا إلى النفي حاكما على قاعدة الفراش ، أو أنّه مع حصول الشكّ للحاكم يعمل بالقاعدة فيحكم بلحوق الولد ووجوب إنفاقه ومؤنة رضاعه على الزوج إلَّا أن يقيما بيّنة على ما ادّعياه ؟
الذي اختاره صاحب المسالك قدّس سرّه هو الأوّل ، مستدلَّا عليه بأنّه يجب على الزوج مع علمه بالحال نفي الولد عن نفسه ، ولا يجامع هذا الحكم مع جريان قاعدة الفراش في حقّ الحاكم إذ لا يترتّب على النفي المزبور فائدة ، لندرة وجود البيّنة على طبق مقاله ، ولا سبيل أيضا إلى اللعان لأنّه مع إنكار الزوجة ، وأمّا مع تصادقهما فلا ، كما هو واضح . فيبقى حكم وجوب النفي بلا فائدة ، وأيضا لو لم ينتف الولد بمجرّد نفيه في هذه الصورة لزم الحرج والضرر على الزوج .
واستشكل عليه شيخنا الأستاذ دام ظلَّه أوّلا بأنّه بعد فرض تصادق الزوجين فما وجه دخالة الحاكم ، ومجرّد أنّ الولد ذو حقّ في هذه الدعوى - فإنّهما ادّعيا نفي استحقاقه المئونة على الزوج - لا يوجب ولاية الحاكم عليه .

763

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 763
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست