مسألة هل يجوز للحاكم إجراء قاعدة الفراش مع القطع بانتفاء الولد بنظر الزوجين لو تصادق الزوجان على مجاوزة أقصى الحمل أو عدم مضيّ أقلّ الحمل فهل يحكم الحاكم بمجرّد اتّفاقهما بالانتفاء ، بحيث يعدّ اتّفاقهما طريقا إلى النفي حاكما على قاعدة الفراش ، أو أنّه مع حصول الشكّ للحاكم يعمل بالقاعدة فيحكم بلحوق الولد ووجوب إنفاقه ومؤنة رضاعه على الزوج إلَّا أن يقيما بيّنة على ما ادّعياه ؟ الذي اختاره صاحب المسالك قدّس سرّه هو الأوّل ، مستدلَّا عليه بأنّه يجب على الزوج مع علمه بالحال نفي الولد عن نفسه ، ولا يجامع هذا الحكم مع جريان قاعدة الفراش في حقّ الحاكم إذ لا يترتّب على النفي المزبور فائدة ، لندرة وجود البيّنة على طبق مقاله ، ولا سبيل أيضا إلى اللعان لأنّه مع إنكار الزوجة ، وأمّا مع تصادقهما فلا ، كما هو واضح . فيبقى حكم وجوب النفي بلا فائدة ، وأيضا لو لم ينتف الولد بمجرّد نفيه في هذه الصورة لزم الحرج والضرر على الزوج . واستشكل عليه شيخنا الأستاذ دام ظلَّه أوّلا بأنّه بعد فرض تصادق الزوجين فما وجه دخالة الحاكم ، ومجرّد أنّ الولد ذو حقّ في هذه الدعوى - فإنّهما ادّعيا نفي استحقاقه المئونة على الزوج - لا يوجب ولاية الحاكم عليه .