responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 759


الاختلاف بين الزوجين في مدّة الحمل لو اختلافا في كون الولد لأقل من ستّة أو لأزيد من سنة ، فادّعى الزوج ذلك ، والزوجة عدمه ، سواء كان بينهما ترافع أو حصل الشكّ لهما أو لغيرهما مع عدم الترافع ، فهل المعوّل في رفع هذا الشكّ ما ذا ؟
أمّا قاعدة : الولد للفراش ، فإن كانت أدلَّة اعتبار مضيّ أقلّ الحمل وعدم التجاوز عن الأقصى تقييدا في هذه القاعدة بواقع الأمرين فالمورد شبهة مصداقيّة لها ، والأصل المنقّح للموضوع أيضا ليس في البين لأنّ الولد من ابتداء حاله مشكوك ، وليس له حالة سابقة كان فيها بحيث يحمل عليه أنّه لستّة أو لأزيد ، أو يحمل عليه أنّه ليس كذلك على نحو مفاد كان أو ليس الناقصتين .
وحينئذ فاللازم الرجوع إلى أصالة عدم تحقّق الموضوع الموجب للَّحوق ، أعني : المجموع المركَّب من القضيّة الحمليّة التي علَّق عليها الحكم ، وهي كون الولد بين الستّة والسنة ، فإنّه أمر حادث نشكّ في حدوثه ، ويلزم من ذلك أن يكون مورد قاعدة الفراش مخصوصا بما إذا علمنا أنّ مدّة الحمل من وطي هذا الزوج لهذه الزوجة كانت بين الحدّين ، ومن المعلوم أنّه في غاية القلَّة بالنسبة إلى غير الزوجين ، والحال أنّ البناء على التمسّك بها لهما ولغيرهما .

759

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 759
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست