responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 760


قال شيخنا الأستاذ العلَّامة أدام اللَّه على المسلمين ولا سيّما المحصّلين أيّامه :
الذي يترجّح في النظر أن يقال : إنّ الأدلَّة الدالَّة على اعتبار مضيّ الأقلّ وعدم مجاوزة الأقصى بالنسبة إلى القاعدة حالها حال الأدلَّة الواقعيّة بالنسبة إلى أدلَّة الأصول ، بمعنى أنّ الشكّ في الحكم المستفاد من الأولى مأخوذ في موضوع حكم القاعدة .
فالمستفاد من الأولى أنّ الولد بحسب نفس الأمر إذا كان مدّة حمله من زمان وطي أبيه لامّه بالقدر الكذائي فهو محكوم بالولديّة الشرعيّة ولو فرض أنّه مع إحراز هذا الموضوع أيضا حصل لنا الشكّ في ولديّته من باب كمال شباهته برجل آخر محتمل لإصابته لأمّ الولد فجورا ، كان حكم الشارع تعبّدا بعدم الاعتناء بهذا الشكّ وترتيب آثار ولديّته لزوج أُمّه .
وأمّا مفاد قاعدة الفراش فهو أنّ الزوجة المتّصفة بالفراشيّة الفعليّة لزوجها التي قلنا بتوقّف تحقّقها ظاهرا على الدخول بالمعنى الأعمّ متى جاءت بولد واحتمل كونه لزوجها ، ولم يقم أمارة معتبرة على عدم كونه منه فلا بدّ من الحكم بإلحاقه ، وهذا يشمل مثل الشكّ الأوّل الذي فرضناه مع علمنا بمدّة الحمل لأجل قيام احتمال التهمة .
ويشمل أيضا الشكّ الناشي من جهة الشكّ في مدّة حمله وأنّه وصلت إلى الستّة أو لا ، أو جاوزت عن السنة من الوطي أو لا ، فالقاعدة في هذه الصورة أيضا ناطقة باللحوق .
نعم إن علمنا بأنقصيّتها عن الستّة من الوطي أو عن أزيديّتها عن السنة منه كانت تلك الأدلَّة حاكمة بعدم اللحوق ، وهي حاكمة أو واردة على القاعدة .

760

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 760
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست