استرساله على فرجها فإنّ الظاهر أو المحتمل أنّ ذلك دستور للمقام الثاني ، يعني أنّه لا بدّ للإنسان أن لا يبادر إلى قذف زوجته أو إلى نفي الولد عن نفسه ، والحال أنّه غير قاطع ، وأمّا أنّه لو عصى ونفى الولد فالحكم حينئذ بحسب الظاهر هل هو سماع دعواه بدون اللعان ، أو عدمه إلَّا معه ؟ فهذا الخبر من هذه الجهة ساكت ، فلا منافاة فيه مع ما استفيد من غيره ، هذا هو الكلام في الشرط الثاني . في أقصى الحمل وأمّا الشرط الثالث أعني : عدم الأنقصيّة عن أقلّ الحمل وعدم الأزيديّة عن أقصاه ، فاعلم أنّه لا خلاف في تعيين أقلّ الحمل وأنّه ستّة أشهر من حين الوطي ، وأمّا أكثر الحمل فقد اختلفت الأقوال فيه بسبب اختلاف الأخبار ، بل اختلاف الأقوال أزيد من الأخبار ، فإنّ الأخبار بين التسعة والسنّة ، وأمّا الأقوال فهي بينهما وبين العشرة . وكيف كان فالعمدة هو النظر في الأخبار ، والذي اختاره شيخنا الأستاذ في هذا المقام ترجيح السنة من زمان الوطي ، ويحتاج شرحه إلى ذكر كلّ واحد واحد من أخبار الباب ، ثمّ بيان أمارة هذا القول في كلّ منها . فنقول وعلى اللَّه التوكَّل : من جملة أخبار الباب مرسل عبد الرحمن بن سيابة عن أبي جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أُمّه كم هو ، فإنّ الناس يقولون ربّما بقي في بطنها سنتين ، فقال عليه السّلام : « كذبوا أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر ، ولو زاد ساعة لقتل أُمّه قبل أن يخرج » [1] .
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 3 .