responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 750


وما يعتبر فيها بعنوان المقرّبيّة ومع ذلك بعض ما يعتبر فيه إنّما يتحقّق لا بقصد قربي ، بل بالانزجار النفساني ، مثل عدم كشف العورة وعدم لبس اللباس المستقذر كلَّه بالنجاسة .
قلت : الأجزاء الصلاتيّة كلَّها يعتبر فيها وقوعها بقصد القربة ، وأمّا الشرائط الصلاتيّة فما اعتبر فيه بالخصوص كونه عبادة كالطهارات فهو ، وإن لم يعتبر فيه ذلك فلا يضرّ وقوعه لا بقصد القربة ، وإنّما المعتبر وقوع المقيّد بها ، مثلا لو وقع في الماء البارد بقصد التبرّد فحصل بذلك طهارة بدنه ولباسه فلا مانع في صلاته مع هذه الطهارة ، مع أنّه لم يحصّل القيد بقصد قربي ، فالمعتبر إنّما هو تحصيل المقيّد بها قربيّا ، وأمّا تحصيل نفس القيد فلا بأس بعدم قربيّتها .
وهذا بخلاف باب الصوم ، حيث إنّ نفس التروك المركَّب منها الصوم لا يعتبر في جميعها قصد القربة ، بل ما كان منها محلَّا لابتلاء الصائم من أوّل النيّة ، وحينئذ فلو صار بعض ما هو خارج عن محلّ ابتلائه محلَّا لابتلائه في الأثناء فهو حينئذ وإن كان محتاجا إلى اختيار وترجيح لجانب عدمه على وجوده ، ولكن يصدّق أنّه أتى بهذه التروك عن قصد إلهي كما ذكرنا في ترك أكل السرجين والسمّ ولو فرض أنّه في أثناء اليوم حضر عندهما وخطر بخاطره أكلها فتنفّر عنهما بجبلَّته ، فإنّه لا شبهة في صحّة صومه ، واللَّه العالم .
الكلام في إلحاق الأولاد واعلم أنّ ولد الموطوءة بالعقد ملحق بواطئها ، بمعنى عدم سماع إنكاره إيّاه ونفيه له عن نفسه إلَّا باللعان بشروط ثلاثة

750

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 750
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست