المسألة الثانية في اختلافهما في القدر بعد الاتّفاق على الأصل وله صور : الأولى : أن يكون مدّعى الزوجة أنّ لي عليك من باب المهر مائة ، ويقول هو : بل لك خمسون ، من دون ذكر لاسم التسمية أو مهر المثل . فإن بنينا على ما أسلفنا فلا إشكال في أنّ المقدّم قول الزوج بيمينه ، كما أنّه كذلك على القول الآخر . وأمّا على مبنى صاحب المسالك القائل بأنّ المعيار في تمييز المدّعي عن المنكر مخالفة الأصل الجاري عند الحاكم ولو في غير مصبّ الدعوى فلا بدّ من التفرقة بين ما إذا كان مدّعاها موافقا لمهر المثل أو أنقص ، فالقول قولها ، وبين ما إذا كان أزيد منه ، فهي بالنسبة إلى الموازي له منكرة وبالنسبة إلى الزائد مدّعية ، فإنّ هذا مقتضى أصالة عدم التسمية مع تعيّن مهر المثل بالدخول . الثانية : أن يتّفقا على تسمية المقدار في العقد واختلفا في مقداره ، فلا شبهة حينئذ أنّه لو كان الزائد والناقص من جنس واحد في أنّ القول قول الزوج على جميع المباني الثلاث المتقدّمة فإنّ أصالة عدم التسمية مقطوعة باتّفاقهما على التسمية ، فيبقى الشكّ في القدر ، والأصل عدم التسمية في المقدار الزائد