عن القدر المتيقّن ، هذا . ولكنّ العجب من الشهيد الثاني ، بل والعلَّامة قدّس سرّهما حيث يظهر منهما اختيار أنّ مقتضى القاعدة في هذه الصورة هو التحالف والرجوع إلى مهر المثل . ولا يخفى أنّ التحالف فرع أن يكون اختلافهما في أمرين متباينين حتّى يصير كلّ واحد مدّعيا ومنكرا باعتبارين ، والذي يتصوّر هنا لأجل تحقّق التباين هو وقوع الصيغة والعقد على المهر المائة أو على المهر الخمسين . ولكنّك خبير أنّ كلّ دعوى ولو لم يترتّب عليها ثمرة مالكيّة ليست ميزانا ، بل المعيار ما كان يترتّب عليه ثمرة كذلك وهو أصل استحقاق المائة أو الخمسين ، ولا شكّ أنّ أصل استحقاق الخمسين مشترك بين كلتا الدعويين ، فلا وجه للرجوع إلى التداعي ، نعم يجري ما ذكره في صورة تباين الجنسين ، أعني : جنس ما يدّعيه المرأة مع جنس ما يدّعيه الرجل . الثالثة : أن يتّفقا على عدم التسمية وتحقّق الدخول ، ومع ذلك اختلفا في أنّ الثابت بالدخول ما ذا ، هل هو المائة أو الخمسون ؟ وهذا تارة يكون راجعا إلى النزاع في أنّ مهر أمثال المرأة المشاركة معها في الجمال والشرف وسائر الخصوصيّات الدخيلة في زيادة المهر ونقصانه أيّ المقدارين ، فيدّعي الرجل أنّه الناقص لكونها من القبيلة الوضيعة ، تدّعي هي أنّه الزائد لكونها من الطائفة الشريفة ، ولا شكّ في أنّ القول حينئذ قول الزوج لأصالة عدم اشتغال ذمّته بأزيد ممّا يقوله ، من غير فرق بين المباني المتقدّمة كما هو واضح . وأخرى : يكون راجعا إلى الاختلاف في تأدية المقدار الباقي ، فيدّعيه الرجل وينكرها المرأة ، ولا شكّ أنّ القول قول المرأة حينئذ على جميع المباني