responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 707


البحث في التنازع في المهر وفيه مسائل :
الأولى لو تنازعا في أصل المهر بأن ادّعت المرأة أنّ عليه المهر وأنكر ذلك الزوج ، فإمّا يفرض ذلك قبل الدخول وإمّا بعده .
فإن كان الأوّل فلا إشكال في تقديم قول الزوج بيمينه لأنّ أصل النكاح لا يقتضي اشتغال ذمّته ما دام لم يسمّ المهر أو يدخل بالزوجة ، والأوّل منتف بالأصل ، والثاني بالوجدان ، فيكون المرأة بذلك داخلة تحت ما دلّ من أنّ المفوّضة لا مهر لها مع الطلاق أو الموت قبل الدخول ، وهذا لا إشكال فيه .
وأمّا إن كان الثاني فقيل ، بل حكي عن الأكثر أنّ المقدّم أيضا هو قول الزوج لمطابقته مع أصالة البراءة ، كما في الفرض الأوّل ، وذكر في المسالك في توجيهه أنّ العقد والدخول بمجرّدهما أعمّ من إيجاب المهر ، فلا يدلّ العامّ على الخاصّ ، أمّا بيان الأعمّيّة فلأنّ الزوج الصغير المعسر الذي زوّجه أبوه والعبد الذي زوّجه المولى تحقّق في حقّهما العقد والدخول ومع ذلك لا يشتغل ذمّتهما بشيء ، بل اشتغل ذمّة الأب والمولى .
وأورد عليه بأنّه مع احتمال أحد الأمرين في حقّ الزوج صحّ ذلك ، وأمّا إذا لم نحتمل شيئا منهما فقطعنا بحرّيّة الزوج وأنّه تزوّج المرأة بالغا أو صغيرا موسرا

707

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 707
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست