responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 706


ملك نفسه إلَّا أن يقوم الدليل الخاصّ ، كما قام بالنسبة إلى صورة إعطاء الزوج المهر ، والمفروض عدم قيامه في المقام .
نعم لو فرض استفادة تعميم الضمان من الدليل فالقاعدة يقتضي أيضا كون المضمون له هو الأب .
وبالجملة ، فالحكم بضمان المرأة نصف المهر إذا وهبته لزوجها أو غيره أو أبرأته أو أتلفته لا بدّ في توسعته وتضييقه من النظر إلى دليله ، وعلى كلّ حال لا ربط له بمسألتنا هذه ، ولا يمكن استفادة حكمها من تلك المسألة لعدم الملازمة بين المسألتين .
فلو فرضنا القول بثبوت الضمان للزوج في تلك المسألة أيضا فلا يلازم ذلك القول بكون الرجوع في حال وجود العين أيضا إليه لا إلى الأب .

706

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 706
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست