ملك نفسه إلَّا أن يقوم الدليل الخاصّ ، كما قام بالنسبة إلى صورة إعطاء الزوج المهر ، والمفروض عدم قيامه في المقام . نعم لو فرض استفادة تعميم الضمان من الدليل فالقاعدة يقتضي أيضا كون المضمون له هو الأب . وبالجملة ، فالحكم بضمان المرأة نصف المهر إذا وهبته لزوجها أو غيره أو أبرأته أو أتلفته لا بدّ في توسعته وتضييقه من النظر إلى دليله ، وعلى كلّ حال لا ربط له بمسألتنا هذه ، ولا يمكن استفادة حكمها من تلك المسألة لعدم الملازمة بين المسألتين . فلو فرضنا القول بثبوت الضمان للزوج في تلك المسألة أيضا فلا يلازم ذلك القول بكون الرجوع في حال وجود العين أيضا إليه لا إلى الأب .