responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 708


فلا مجرى لما ذكر .
إن قلت : نعم ، لكن مع ذلك يمكن إجراء أصالة البراءة عن المهر بواسطة احتمال أن يكون المسمّى عينا شخصيّة كانت في يد المرأة أمانة عندها قبل العقد ، فإنّه حينئذ لم يحدث اشتغال ذمّة للزوج ولا استحقاق مطالبة وعهدة تسليم عليه حتّى يستصحب ، وكذلك إذا كان للزوج قبل العقد دين على ذمّة الزوجة فتزوّجها بذلك الدين الذي في ذمّتها إذ حينئذ أيضا لم يحدث من الابتداء شيء من الاشتغال والعهدة ، فعند احتمال ذلك يكون الأصل عدم اشتغال الزوج .
قلت : نعم لو لا أنّ التسمية تكون منفيّة بالأصل ، وبعد انتفائها به تكون المرأة مشمولة لأخبار استحقاق مهر المثل بالدخول الواردة في من لم يسمّ لها مهر ، فإنّ هذه المرأة ممّن لم يسمّ لها مهر بالأصل وتكون مدخولة بالوجدان ، فالاستحقاق لها بالنسبة إلى أصل المهر ثابت .
إلَّا أن يقال : إنّه مع ذلك يحتمل مصادفة هذا الاشتغال مع دين مساو له جنسا وقدرا للزوج في ذمّة المرأة فإنّ اللازم حينئذ هو التهاتر ، بمعنى أنّه لم يثبت ثبوتا استقراريّا ، بل أنّا ما ، نظير ما يقولونه في الملك التقديري في بعض المقامات حفظا لبعض القواعد ، كما في شراء أحد العمودين ، فإنّ معنى هذا الملك هو الوجود الآني الذي لا يقبل غير الانعتاق ، بل ليس بحقيقة الملك ، وإنّما نزّل منزلته .
وبالجملة ، لنا قسمان من الملك :
أحدهما : الحقيقي الذي يكون منشأ لآثار شرعا وعرفا ويكون من آثاره استحقاق المطالبة وهو الملك المستقرّ .
والثاني : هو الملك التقديري الثابت آنا ما ، الذي نقوله حفظا للقواعد ، وإلَّا فليس بملك حقيقة ، وليس من آثاره استحقاق المطالبة ، وحينئذ فالاستصحاب في

708

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 708
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست