responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 699


كلام صاحب المدارك .
والحاصل : لا يظهر الثمر بينهما في مسألتنا .
هل يجري حكم المعاوضات في المهر نعم يظهر في ما لو قلنا بأنّ باب المهر كباب الأعواض في المعاوضات لا يمكن أن يدخل العوض في ملك شخص ويخرج المعوّض عن ملك شخص آخر ، فإنّه حينئذ لا يجوز أن يجعل المهر شخص آخر - غير الزوج - على عهدته ، إلَّا إذا كان هو الأب ، فإنّه يجوز له ذلك بحكم الروايات ، بناء على حملها على الضمان اللغوي ، وأمّا بناء على حملها على الاصطلاحي فلا خصوصيّة في صورة الضمان للأب فإنّ الأجنبي أيضا له ذلك .
الثاني : أن يشترط أن يسقط عنه الضمان بعد ثبوته ، وهذا سالم عن إشكال مخالفة السنّة ، نظير ما ذكرناه في شرط عدم الخيار في ضمن العقد ، حيث قلنا إنّه إن رجع الشرط إلى شرط عدم الثبوت كان مخالفا لقوله عليه السّلام : « البيّعان بالخيار . إلخ » وإن رجع إلى شرط السقوط فلا مانع منه ، والإشكال بكونه إسقاطا لما لم يجب أيضا فرغنا عنه في محلَّه فراجع .
الخامس : لو كان للابن مال ، ولكن ليس له وجوب الدفع إلى الدائن ، مثل مستثنيات الدين أو المرهون ، فهل له حكم من لا مال له من ضمان الأب ، أو ينظر إلى وجود المال فيضمن هو المهر ؟ الظاهر أنّ الشارع لم يجعل للمرأة الذمّة المجرّدة من الغلام ، بل أحالها إلى المال الخارجي الممكن وصولها إليه ، وعند عدم ذلك

699

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 699
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست