responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 677


المسألة الثالثة عشر هل يجوز الإبراء بلفظ العفو كما في الآية ؟
قد عرفت أنّ الطلاق قبل الدخول منصّف للمهر ، لكن في الآية الشريفة الاستثناء عن هذا الحكم بقوله تعالى : * ( إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) * [1] والكلام في هذا المقام يقع في مواضع .
الأوّل : لا صراحة ولا ظهور لقوله تعالى : * ( إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ) * في وقوع الإنشاء بهذا اللفظ حتّى يقال بصحّة جريانه في العين وعدم احتياجه إلى القبول تعبّدا ، بأن يكون التلفّظ بلفظ : عفوت ، ولو كان المهر عينا خارجيّة مع إنشاء معنى العفو مملَّكا تعبّديّا لحقّ الزوجة منها إلى الزوج بدون حاجة إلى قبول منه ، وذلك لأنّ من المحتمل قريبا أن يكون المراد بهذا اللفظ نظير ما هو المراد في قوله تعالى :
* ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * [2] حيث يراد من التسريح إيجاده بأسبابه الخاصّة ، فلا ينافي أنّه لا يكفي فيه التلفّظ بلفظ : سرّحتك ، وكما في قولك للمرأة :



[1] سورة البقرة : الآية 237 .
[2] سورة البقرة : الآية 229 .

677

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 677
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست