responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 672


المسألة الثانية عشر موت أحد الزوجين قبل الدخول منصّف للمهر أو لا ؟
لو مات الزوج قبل الدخول أو ماتت الزوجة كذلك فهل هو أيضا كالطلاق قبل الدخول منصّف للمهر أو لا ؟
لا إشكال في أنّ مقتضى القواعد على القول بأنّ المهر يملك تماما بالعقد غاية الأمر أنّ الطلاق قبل الدخول مملَّك للنصف من الزوج هو عدم التنصيف ، كما أنّه على القول بعدم ملكيّتها إلَّا النصف ، غاية الأمر أنّ الدخول مملَّك للنصف الآخر هو ملكيّة النصف .
لكنّ العمدة هو النظر في أخبار المسألة فإنّه قد ورد أخبار كثيرة لا يبعد ادّعاء بلوغها - بملاحظة كثرتها وورودها في مواضع متفرّقة كما يعلم بمراجعة الحدائق - حدّ القطع بالصدور بالتنصيف ، وهي بين ما دلّ عليه في خصوص موت الزوج وبين ما دلّ عليه فيه وفي موت الزوجة . وبإزائها أيضا أخبار أخر وهي أيضا صريحة في ثبوت المهر كلا ، ولكنّها بأجمعها خاصّة في موت الزوج .
ومنها : رواية منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل تزوّج امرأة وسمّى لها صداقا ، ثمّ مات عنها ولم يدخل بها ؟ قال عليه السّلام : « لها المهر كاملا ولها الميراث » قلت : فإنّهم رووا عنك أنّ لها نصف المهر ، قال عليه السّلام : « لا يحفظون عنّي ،

672

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 672
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست