responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 671

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 788)


السنوات وأنّها في ملك من يدخل .
والإنصاف أنّه إن لم يكن هذا المعنى ظاهرا فلا أقلّ من كونه أولى في مقام الجمع مع خبر الأغنام الذي عرفت صراحته في أنّ النماء للزوجة من الحمل على الاستحباب ، أو على المزارعة والمساقاة على أن يكون الكلّ من العامل وصاحب الأرض والشجر النصف .
نعم ربّما يدّعى أنّ قوله عليه السّلام : ينظر إلى ما صار إليه من غلَّة البستان من يوم تزوّجها . إلخ ، ليس فيه إشارة إلى تلك الغلَّة الموجودة ، بل الظاهر منه طبيعة غلَّة البستان وكون المنتهى يوم الطلاق ، لا يوم إتمام أخذ الغلَّة من البستان في السنة الواحدة ، ولكن غايته أن يكون هذا المعنى خلاف الظاهر الأوّلي ، ولكن في مقام الجمع لا شبهة في كونه هو الجمع المقبول العرفي .

671

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 671
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست