responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 654


القضيّة الحقيقية لا ترجع إلى القضيّة التعليقيّة قلت أوّلا : لنا أن نمنع رجوع القضيّة الحقيقيّة وإن كان موضوعها مقدّر الوجود إلى القضيّة التعليقيّة للفرق بين تقدير الوجود فيها وبين تقديره في القضيّة التعليقيّة .
بعبارة أخرى : فرق بين قولنا : الصوم مضرّ ، وبين قولنا : لو وجد الصوم كان مضرّا ، فليست الأولى قضيّة تعليقيّة ، بل فعليّة ، بخلاف الثانية ، والسرّ أنّ اعتبار الوجود في الأوّل بملاحظة أنّ المفهوم ما لم يلحظ معه الوجود لا يعتريه شيء ، وأمّا الثانية فمشتملة على أزيد من ذلك ، أعني : على الفراغ عن الوجود علاوة على اعتبار الخارج ، ففي الأولى الاعتبار بالنحو اللا فراغي الملائم مع المفهوم الكلَّي ، وفي الثانية بالنحو الفراغي الغير المنطبق إلَّا على المصداق .
وهكذا الكلام في جانبي الكتاب والسنّة ، فهما أيضا يراد بهما مفهومهما باعتبار الوجود لا فراغه ، فإنّ معنى اعتبار الوجود أنّه إذا قيل مثلا : الطهارة شرط في الصلاة ، لا يشكّ أحد أنّ المراد وجودها ، لا عدمها ، ولهذا يكون السؤال عن ذلك ركيكا جدّا ، وأين هذا من اعتباره بنحو الفراغ الذي هو المتحقّق في القضيّة التعليقيّة ؟
فالشرط الغير المخالف للكتاب والسنّة بما هو هذا المفهوم باعتبار الوجود الخارجي كان في القديم أيضا متحقّقا وإن كان باعتبار الخارج المفروغ عنه يكون حادثا وليس له حالة سابقة إلَّا بنحو التعليق .
وثانيا : سلَّمنا أنّ الملحوظ هو الوجود الخارجي المفروغ عنه ، لكنّه إنّما هو

654

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 654
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست