في جانب الشرط ، ولا نسلَّمه في جانب الكتاب ، بمعنى أنّه ليس المعنى أنّ الشرط والكتاب إذا تحقّقا في الخارج وتحقّق بينهما المضادّة والمخالفة ، بل المسلَّم إنّما هو الاعتبار الفراغي في جانب ما هو الموضوع في القضيّة ، دون سائر متعلَّقات النسبة الحكميّة . ألا ترى أنّك لو قلت : زيد إن لم يجلس مقابل الأعلم فحكمه كذا . فهذا يصدق ولو لم يكن الأعلم بموجود في الدنيا . وحينئذ نقول : لنا أن نستصحب هذه القضيّة التعليقيّة ، ولا يرد الإشكال الوارد في التعليقي الموضوعي لأنّ هذا ليس موضوعيّا ، بل حكميّا فإنّ المخالفة للكتاب وعدمها كنفس الكتاب تحت اختيار الشارع وجعله ، كما في المطابقة للمأمور به وعدمها ، حيث إنّهما مجعولان بتبع منشأ انتزاعهما أعني : أجزاء المأمور به ، فكما أنّ استصحاب الصحّة ليس موضوعيّا ، بل حكميّا ومعناه التصرّف في الظاهر في المنشأ ، فكذلك هنا أيضا استصحاب عدم المخالفة حكمي ، ومعناه التصرّف في المنشأ ، أعني : الحكم الكتابي والبناء في مرحلة الظاهر على عدم كونه على نحو الفعليّة أو على نحو الاقتضاء على الوجهين المتقدّمين . وحينئذ لا يرد عليه إشكال الاستصحاب التعليقي في الموضوع ، أعني : أنّ الحكم مرتّب على الوجود الفعلي ، وترتّب الفعليّة على التعليقيّة عند وجود المعلَّق عليه أمر عقليّ ، فإنّه فيما إذا كان المستصحب نفس المجعول الشرعي غير وارد لأنّ الأثر وإن كان عقليّا ، لكنّه لازم نفس الحكم ولو كان استصحابيّا ، لا أنّه لازم الواقع المستصحب . ثمّ قد تلخّص ممّا ذكرنا إمكان التمسّك بأصالة عدم المخالفة في موارد الشكّ في المخالفة والعدم ، لكنّه فيما إذا لم يكن هناك نصّان متعارضان ، وإلَّا فاللازم إعمال