فنقول : التزام عدم التزويج والتسرّي مثلا من حيث هذا المفهوم مع قطع النظر عن تحقّق المصداق له خارجا كان من الأزل غير مخالف للكتاب والسنّة ، والآن كما كان بأيّ معنى اعتبرنا وفسّرنا المخالفة ، سواء بالمعنى الذي اعتبره الشيخ أم بما ذكرنا ، فإنّه على كلّ حال على تقدير تحقّقه أمر حادث وليس بقديم . بخلاف مفهوم الالتزام والشرط فإنّ المفهوم قديم ولم يتحقّق معه عنوان المخالفة وإن كان ربما يصدق بنحو الاستقبال أنّه سيخالف ، ولكن بعنوان الحال وأنّه مخالف فعلا ، فلم يكن متحقّقا قطعا ، فيستصحب هذه الحالة فيه ، ثمّ إذا أثبتنا في الكلَّي ذلك فالحكم في مصداقه الخارجي بثبوت هذا العنوان ليس من الأصل المثبت لأنّ تسرية الحكم من الكلَّي إلى جزئياته من لوازم الأعمّ من الواقع والظاهر . فإن قلت : القضيّة الحقيقيّة على ما ذكروه يكون الحكم فيها مرتّبا على الموضوع المقدّر الوجود المنطبق على المصداق الخارجي دون المفهوم الكلَّي . مثلا قولك : الدواء الكذائي مضرّ بالمرض الكذائي ، معناه أنّ ما لو وجد وكان دواء فهو مضرّ . وكذا في مقامنا : الشرط المخالف حكمه كذا . معناه أنّ ما لو وجد وكان شرطا مخالفا كان حكمه كذا ، فليس الحكم على المفهوم المعرّى عن الوجود والعدم ، كيف والمفهوم من حيث هو ليس إلَّا هو ولا يعرضه شيء . وعلى هذا فالاستصحاب المذكور محتاج إلى تقدير الوجود ، أعني : إنّا نتيقّن بأنّه كان في الأزل قضيّة تعليقيّة وهي أنّه لو وجد الالتزام الكذائي لم يكن مخالفا ، فالآن كما كان ، وهو من الاستصحاب التعليقي الموضوعي ، والإشكال فيه هو الإشكال فيه .