responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 648


تذييلان هل بطلان الشرط مع عدم كونه مفسدا للعقد مستلزم لفساد المهر أم لا ؟
الأوّل : في كلّ مورد حكم بصحّة النكاح مع بطلان الشرط فهل يحكم بفساد المهر المسمّى وثبوت مهر المثل بالدخول أو بصحّته ؟
قد يقال بالأوّل بملاحظة أنّ النصّ إنّما حكم بصحّة النكاح ، ولا يعلم منه حكم صحّة المسمّى ، فيكون هو باقيا تحت القاعدة ، ومقتضاها البطلان ، لأنّ المراضاة كانت مقيّدة بصورة الشرط وقد فرض بطلانه ، ونحن وإن ألقينا هذا التقيّد بالنسبة إلى أصل النكاح للنصّ ، ولكن لا ملازمة بين إسقاطه من جهة النكاح وبين إسقاطه من جهة المهر ، ولأنّ الشرط إن كان من طرف الزوجة مثل شرط عدم تزوّج الزوج وعدم تسرّيه ، فهو ضميمة مع الصداق ، والمجموع - من النقد مثلا ، وهذا الشرط - صداق وإن كان من طرف الزوج ، مثل شرط أن تعمل الزوجة له الخمر ، فالصداق موزّع على البضع وذلك الشرط معا ، فإذا بطل الشرط والمفروض أنّ قيمته مجهولة كان الصداق في الأوّل مجهولا وكان نصيب البضع من الصداق في الباقي مجهولا ، فيكون باطلا لأجل الغرر ، وإذا بطل كان المرجع عمومات مهر المثل .
ولكنّ الإنصاف عدم تماميّة شيء من الوجهين . أمّا الأوّل : فلأنّ المفهوم من النصّ صحّة التزويج والمهر معا وإحباط الشرط فقط .

648

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 648
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست