responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 647


الأجل فليس له عليها سبيل ، وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوا ، فقضى عليه السّلام للرجل أنّ بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم [1] .
وعن محمّد بن قيس في الصحيح عن أبي جعفر عليهما السّلام قال : قضى عليّ عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة وأصدقها واشترطت أنّ بيدها الجماع والطلاق ، قال عليه السّلام :
« خالفت السنّة وولَّت الحقّ من ليس بأهله ، قال : قضى عليّ عليه السّلام أنّ على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق ، وذلك السنّة » [2] .
ودلالة هاتين أيضا على صحّة العقد المشتمل على الشرط الفاسد ممّا لا ينكر ، إلَّا أنّه يعارض الرواية الأخيرة ما رواه في الكافي والتهذيب عن هارون ابن مسلم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها ؟ فقال عليه السّلام : « ولَّى الأمر من ليس أهله وخالف السنّة ولم يجز النكاح » [3] .
قال شيخنا الأستاذ دام ظلَّه :
يمكن حمل الرواية الأخيرة ولو بملاحظة المتقدّمة على عدم جواز النكاح بالوجه الذي عقداه من اشتماله على الشرط ، فلا ينافي ما أثبته الرواية المتقدّمة من جواز النكاح على وجه السنّة تعبّدا وبخلاف ما قصداه بأن يجعل اللام في قوله :
« النكاح » للعهد ، وهو وإن كان بعيدا في نفسه ، لكن بعد ضمّ الرواية الأولى يرتفع عنه البعد .



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 10 من أبواب المهور ، الحديث 2 .
[2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 29 من أبواب المهور ، الحديث الأوّل .
[3] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 41 من أبواب الطلاق ، الحديث 5 .

647

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست