التنبيه الرابع لو جعل المدبّر مهرا لزوجته لو دبّر مملوكا ذكرا أو أنثى ، ثمّ جعله مهرا لزوجته فمقتضى القاعدة بطلان المهر إن كان التدبير لازما ، وصحّته وبطلان التدبير إن كان جائزا لأنّه وصيّة ، فكما أنّ الوصيّة جائزة فكذا هو . وأمّا القول بصحّة كليهما فليس على طبق القاعدة فإنّ المهر نفس الرقبة لا منفعتها وخدمتها ولا ملكيّتها الموقّتة ، فإذا صار مهرا صار ملكا طلقا للزوجة ، وهذا مفوّت للمحلّ عن التدبير ، فإنّ التدبير عبارة عن الانعتاق عن ملك المدبّر بموته ، فلا يجتمع الحقيقتان . نعم لو كان في البين دليل خاصّ بصحّة كليهما فيمكن القول بأنّ الانعتاق حينئذ يرد على ملك الزوجة قهرا عليها ، فالعمدة في المقام إنّما هو فهم هذا من النصّ الذي أوردوه في المسألة . وهو ما رواه الشيخ عن المعلَّى بن خنيس ، قال : سئل أبو عبد اللَّه وأنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة على جارية له مدبّرة قد عرفتها المرأة وتقدّمت على ذلك فطلَّقها قبل أن يدخل بها ، قال : فقال عليه السّلام : « أرى للمرأة نصف خدمة المدبّرة ويكون للمرأة يوم في الخدمة ، ويكون لسيّدها الذي كان دبّرها يوم في الخدمة » قيل