responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 632


التنبيه الرابع لو جعل المدبّر مهرا لزوجته لو دبّر مملوكا ذكرا أو أنثى ، ثمّ جعله مهرا لزوجته فمقتضى القاعدة بطلان المهر إن كان التدبير لازما ، وصحّته وبطلان التدبير إن كان جائزا لأنّه وصيّة ، فكما أنّ الوصيّة جائزة فكذا هو .
وأمّا القول بصحّة كليهما فليس على طبق القاعدة فإنّ المهر نفس الرقبة لا منفعتها وخدمتها ولا ملكيّتها الموقّتة ، فإذا صار مهرا صار ملكا طلقا للزوجة ، وهذا مفوّت للمحلّ عن التدبير ، فإنّ التدبير عبارة عن الانعتاق عن ملك المدبّر بموته ، فلا يجتمع الحقيقتان .
نعم لو كان في البين دليل خاصّ بصحّة كليهما فيمكن القول بأنّ الانعتاق حينئذ يرد على ملك الزوجة قهرا عليها ، فالعمدة في المقام إنّما هو فهم هذا من النصّ الذي أوردوه في المسألة .
وهو ما رواه الشيخ عن المعلَّى بن خنيس ، قال : سئل أبو عبد اللَّه وأنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة على جارية له مدبّرة قد عرفتها المرأة وتقدّمت على ذلك فطلَّقها قبل أن يدخل بها ، قال : فقال عليه السّلام : « أرى للمرأة نصف خدمة المدبّرة ويكون للمرأة يوم في الخدمة ، ويكون لسيّدها الذي كان دبّرها يوم في الخدمة » قيل

632

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست