responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 631

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 788)


وهذا بخلاف الحال عندهم في المفاهيم الكلَّيّة ، فالفرس الأسود عندهم مغاير لمفهوم الفرس الأبيض ، فلا يجوز في باب الفسخ ردّ الأسود في مقام الأبيض الكلَّي - وإن صدر خلافه عن بعض السادة الأعاظم في حاشيته على مكاسب شيخنا المرتضى قدّس سرّهما في مسألة خيار الرؤية - ولا يجري الاستصحاب أيضا في مثله كما حقّق في الأصول في مسألة الميسور والمعسور .
وعلى هذا نقول في المقام : إذا أعطى المعيب مكان الكلَّي الصحيح فإن كانت جاهلة فهو لم يعط المصداق ، بل المعيب باق على ملكه ، ولو طلَّق قبل الدخول يجب عليه ردّ نصف مصداق الصحيح إليها ، وعليها ردّ الفرد المعيب إليه إن كان موجودا ، وإلَّا فلا وجه لضمانها ، لأنّها مغرورة له ولا يضمن المغرور لمن غرّه .
وأمّا إن كانت عالمة ورضيت به مع عيبه ثمّ طلَّق قبل الدخول فهل يحكم بالتنصيف على هذا المعيب ، بأن يقال : إنّه نفس ذات المفروض ، وإن كان فاقدا لوصفه فالمفروض كان مشتملا على ذات ووصف ، فهذا عينه ذاتا ، وإن كان غيره وصفا ، فمن جهة عينيّة الذات نحكم برجوع نصفه إلى الزوج ، ومن حيث مفقوديّة الوصف نحكم برجوعه إلى بدل ذلك الوصف ، كما في ما لو أبرأته عن بعض الصداق وأخذت منه بعضه ، حيث إنّه يرجع إليها ببعض المأخوذ وبدل البعض الموهوب ؟
أو أنّه يحكم بأنّ حال الوصف ليس كحال الجزء ، فإنّ الجزء يكون جزءا في المعاوضة ، وأمّا القيد فلا يكون داخلا فيها ، بل طرف المعاوضة هو الذات المخصوصة ، وهي مباينة مع المخصوصة بالخصوصيّة المباينة ، فحاله حال التراضي على غير المصداق الذي قد تقدّم الكلام فيه في المقام الأوّل ، فيحتاج إلى معاوضة جديدة ، ومع الطلاق قبل الدخول يرجع إليها بنصف الفرد الصحيح ، دون هذا المعيب الذي قد عوّض به الصحيح ؟
والظاهر من الوجهين هو الأخير .

631

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 631
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست