responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 633


له : فإن ماتت المدبّرة قبل المرأة والسيّد ، لمن يكون الميراث ؟ قال عليه السّلام : « يكون نصف ما تركته للمرأة والنصف الآخر لسيّدها الذي كان دبّرها » [1] .
وأنت خبير بأنّه ليس في الرواية تعرّض لبقاء التدبير بحاله وعدمه فإنّ ما اشتمله من التنصيف عند الطلاق قبل الدخول وتقسيم التركة لو ماتت المدبّرة قبل الزوجين مشترك بين القولين ، نعم لا يخلو قول السائل : تقدّمت على ذلك .
وقول الإمام عليه السّلام : المدبّرة . عن إشعار بالبقاء .
والذي يتوهّم لأجل إثبات الدلالة أن يقال : إنّ السائل كان من المفروغ عنه عنده صحّة كلّ من المهر والتدبير ، ولهذا فرض كونها عالمة بالتدبير ، وإنّما سؤاله عن حكم الطلاق قبل الدخول في هذا الموضوع .
ولكن قال شيخنا الأستاذ دام بقاه : يحتمل غير بعيد أن يكون غرض السائل السؤال عن حكم هذا المهر وأنّه صحيح أو باطل ، فلعلَّه توهّم أنّ المدبّر بواسطة تشبّثه بالحرّيّة لا يصحّ جعله مهرا ، فإذا أقدمت المرأة على جعله مهرا مع هذا الحال فقد فوّضت بضعها مثل ما لو أقدمت على جعل المهر خمرا ، وحيث إنّ الغرض إطلاقها قبل الدخول فلم يتحقّق استحقاق مهر المثل في حقّها أيضا بواسطة عدم الدخول ، فأجابه الإمام عليه السّلام بما يستلزم صحّة المهر ، وأمّا صحّة التدبير وعدمه فلم يظهر منه حالهما .
وعلى هذا فينحصر الأمر من هذه الجهة في مقتضى القاعدة ، ولا شبهة أنّ التدبير كالبيع والوصيّة والهبة من التصرّفات التي يتصرّفها الإنسان في ماله متقوّما بكونه ماله ، وليس من قبيل بعض الأسباب الموجبة في المال شيئا في أيّ ملك دخل



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 23 من أبواب المهور ، الحديث الأوّل .

633

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست