responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 615


الزوج في العوض ولا عكس ؟ أعني : لا يتعيّن حقّ الزوجة في العوض حتّى يصير نصف العين بتمامها للزوج ، والحال أنّ قاعدة السلطنة بالنسبة إلى كليهما جارية ، لتعلَّق الحقّ لكلّ في نفس العين ، فترجيح إحدى السلطنتين على الأخرى ترجيح بلا مرجّح .
في جواب شيخنا الأستاذ قلت : الذي أجاب به شيخنا الأستاذ دامت أيّام بركاته عن هذه العويصة :
أنّ المرجّح حينئذ تعهّد الزوجة لحقّ الزوج دون الزوج لحقّ الزوجة ، فإنّه إذا صار مآل أمر المال إلى هذا الحال أعني : لا يحضر أحد من الشخصين بالإغماض عن حقّه بالعوض ، والفرض أنّ تخليص أحد الحقّين عن الآخر خارجا غير ممكن فكلّ من الشخصين يتعذّر وصوله إلى حقّه ، لمزاحمة حقّ صاحبه الذي جعل له الشارع عدم رفع اليد عن حقّه ، وبعد تحقّق موضوع التعذّر في حقّهما يكون له الحكم في حقّ الزوج أعني : الانتقال إلى البدل على ذمّة الزوجة ، ولا حكم له في حقّ الزوجة .
فلو بذل الزوج جاز للزوجة أن تمتنع عن القبول ، وأمّا لو أعطيت الزوج التدارك الذي جعل له الشارع بحكم الضمان ليس للزوج الامتناع عن قبوله ، لوقوع المبادلة القهريّة الشرعيّة بين ماله وبين العوض الواقعي .
ولعلّ نظير المقام حكم المشهور في مسألة خيار الغبن بثبوت الخيار للمغبون ولو مع بذل الغابن للتفاوت ، الذي استشكل على هذا الإطلاق شيخنا المرتضى قدّس سرّه .
فنقول في توجيه كلامهم : إنّ بذل الزيادة لا عنوان له إلَّا الهبة المستقلَّة لعدم دخالته في شيء من طرفي المعاوضة ، وحينئذ فإن كان هنا حكم من الشارع على

615

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست