responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 614


المنفصل فانفصاله كالكون من قبل نفسه ، والآن أيضا كما كان .
إن قلت : غاية ما يتحقّق من بيانكم هو الفرق بين الملك الجديد والفسخ ، ولكن نقول بعد الطلاق يجتمع في المال حقّان لا يمكن إفراز أحدهما عن الآخر ، فكما أنّ حقّ الزوجة بالزيادة مانع عن أخذ الزوج نصفه حتّى لو قال : أعطيك بدل حقّك فإنّ ملزميّتها بقبول البدل منافية لسلطنتها ، كذلك حقّ الزوج بالنصف مانع للزوجة عن الأخذ بحقّها ولو ببذل عوض النصف للزوج ، فما الوجه في قولكم بالاختيار للزوجة في الامتناع عن دفع العين وإعطاء البدل وعدم هذا الاختيار للزوج والحال أنّ كليهما ذو حقّ في العين .
نعم لو سمحت الزوج ببذل النصف مع الاشتمال على الزيادة بلا مطالبة عوض فلا إشكال في أنّه ليس له الامتناع لأنّه حقّه مع زيادة ، وليس في قبوله تحمّل منه ، لأنّ له دفع المنّة بدفع بذل الزيادة وعدم قبولها منه مجّانا .
كما أنّه لا إشكال في أنّه لو لم تسمح بالبذل ولو مع العوض وكذا الزوج أيضا أبى إلَّا عن أخذ نصفه بلا بذل شيء بإزاء الزيادة ينتقل حقّ الزوج إلى البدل إذ مع هذا التقدير الذي فرضنا لا يمكن الوصول إلى العين ، والبدل هو المتعيّن عند هذا .
وأمّا أنّه بالنسبة إلى حصّته يصير شريكا في العين إمّا في الربع أو في الثلث أو غير ذلك على حسب اختلاف الكسر والانكسار بين الحقّين .
ففيه أنّه ليس إعطاء لنفس الحقّ ، بل هو معاوضة جديدة فإنّ الحقّ إنّما هو النصف ، فإذا تعذّر يتعيّن القيمة ، ولا دليل على المجبوريّة بقبول هذه المعاوضة ، وبالجملة ، لا كلام في حكم هاتين الصورتين .
إنّما الإشكال والكلام في حكم الصورة الثالثة وهي : صورة حضور كليهما في بذل العوض عن حقّ صاحبه ، فلأيّ وجه حكمتم في هذه الصورة أيضا بتعيّن حقّ

614

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست