القول في لواحق المهور ، وفيه مسائل : الأولى المشهور بين الأصحاب رضوان اللَّه عليهم أنّ المهر لو أخّر أداءه عن الدخول كلا أم بعضا ، طالت المدّة أم قصرت ، لا يسقط بمجرّد الدخول قبل أدائه ، بل يبقى دينا على ذمّة الزوج ، ولكن ورد في هذا المقام أخبار مختلفة المفاد . فطائفة كثيرة دالَّة على صيرورته دينا كما ذكرنا ، وكثيرة أخرى دالَّة على هدم الدخول الصداق ، حتّى أنّه إن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك ثمّ دخل بها فلا شيء عليه ، وقد أشكل الأمر في الجمع بينها على العلماء الأعلام . والذي اختاره شيخنا الأستاذ أطال اللَّه بقاه حمل الأخبار الأولى على بيان الواقع مع قطع النظر عن مرحلة المرافعة والإثبات ، والثانية على مقام المطالبة والمرافعة والإثبات . وذلك لأجل قرائن في نفس تلك الأخبار يشهد بهذا الوجه ، بحيث يخرج الكلام به عن التناقض ويندرج في المحاورة المقبولة العرفيّة . فمنها : ما في صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج حيث سأل الراوي عن هلاك الزوجين جميعا ومطالبة ورثة الزوجة مهرها من ورثة الزوج ، فقال : وقد هلكا