responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 589


القول في لواحق المهور ، وفيه مسائل :
الأولى المشهور بين الأصحاب رضوان اللَّه عليهم أنّ المهر لو أخّر أداءه عن الدخول كلا أم بعضا ، طالت المدّة أم قصرت ، لا يسقط بمجرّد الدخول قبل أدائه ، بل يبقى دينا على ذمّة الزوج ، ولكن ورد في هذا المقام أخبار مختلفة المفاد .
فطائفة كثيرة دالَّة على صيرورته دينا كما ذكرنا ، وكثيرة أخرى دالَّة على هدم الدخول الصداق ، حتّى أنّه إن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك ثمّ دخل بها فلا شيء عليه ، وقد أشكل الأمر في الجمع بينها على العلماء الأعلام .
والذي اختاره شيخنا الأستاذ أطال اللَّه بقاه حمل الأخبار الأولى على بيان الواقع مع قطع النظر عن مرحلة المرافعة والإثبات ، والثانية على مقام المطالبة والمرافعة والإثبات .
وذلك لأجل قرائن في نفس تلك الأخبار يشهد بهذا الوجه ، بحيث يخرج الكلام به عن التناقض ويندرج في المحاورة المقبولة العرفيّة .
فمنها : ما في صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج حيث سأل الراوي عن هلاك الزوجين جميعا ومطالبة ورثة الزوجة مهرها من ورثة الزوج ، فقال : وقد هلكا

589

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست