أنّ الصورة التي يكون حكمها عدم المهر هو ثبوت المحكوم عليه ، فيكون موت الحاكم محكوما بحكم الاستصحاب بلا مزاحمة مزاحم . لكن يبقى الكلام في معارضة هذه الصحيحة مع المطلقات الواردة بثبوت مهر الأمثال مع الدخول وعدم فرض الفريضة الذي قلنا : إنّ ما نحن فيه من أفراده ، فإنّ النسبة عموم من وجه ، لاختصاص هذه الصحيحة بمفوّضة المهر ، وتلك أعمّ منها ومن مفوّضة البضع ، ومن اختصاص تلك بما بعد الدخول ، وعموم هذه له ولما قبله ، فيتعارضان في مفوّضة المهر بعد الدخول ، وقبل الحكم فمقتضى تلك ، ثبوت مهر المثل ، ومقتضى هذه عدم المهر . ويمكن أن يقال بترجيح تلك المطلقات بملاحظة ندرة عدم تعيين المرأة الحاكمة مهرها إلى تحقّق الدخول بها ، فيكون المنصرف منها صورة عدم الدخول ، فيبقى في ما بعد الدخول تلك الأخبار سليمة عن المزاحم . نعم يشكل الحال لو فرض عدم منشئيّة هذه الندرة ظهور الخبر في عدم الدخول في المرجع بعد تساقطهما فإنّ استصحاب الحكومة هنا مقطوع الخلاف تفصيلا ، لاتّفاق الروايتين على بطلان الحكومة إمّا بثبوت مهر المثل ، وإمّا بعدم المهر رأسا فتأمّل . « تتمّة » في صورة الطلاق قبل الدخول وقبل الحكم التي قلنا بأنّ الحكومة باقية حسب مفاد الخبر ، لا وجه للقول بتنصيف ما يعيّنه الحاكم بعد الطلاق ، بل ظاهر الخبر أنّ ما حكمته المرأة الحاكمة نافذ بشرط عدم الزيادة عن مهر السنّة ، أمّا