إنشاء في واحد من الرجل والمرأة لا واقعا ولا ظاهرا مخالفا لإنشاء صادر منه في الآخر إمّا واقعا وإمّا ظاهرا . ومعنى هذا أنّه لا يصدر منه إنشاء ظاهري في أحدهما في صورة مجعوليّة خلافه واقعا في الآخر ، وكذا بالعكس ، وإذا ثبت الإجماع على هذا المعنى تحقّق ما ذكرناه من التعارض بين دليلي الطريق والأصل ، هذا تمام الكلام في الطلاق قبل حكومة الحاكم . في موت الحاكم قبل حكومته وأمّا الموت قبل حكومته فتارة نفرض موت الحاكم قبل الحكومة ، وأخرى موت المحكوم عليه كذلك ، وعلى كلّ تقدير إمّا يكون الحاكم الرجل وإمّا المرأة ، فهذه أربع صور . وحينئذ نقول : الاحتمالات في الرواية في فقرتها المتعرّضة لحكم الموت تدور بين أشياء : الأوّل : أن تكون متعرّضة لجميع هذه الصور . الثاني : أن تكون متعرّضة لخصوص موت الحاكم وساكتة عن موت المحكوم عليه . الثالث : أن يكون الأمر بالعكس . الرابع : أن نشكّ في كونها متعرّضة لأيّ الموتين . وهنا مطلقات دالَّة على أنّ المرأة الغير المفروض لها المهر إذا لم يدخل بها ومات زوجها أو ماتت هي فلا مهر لها ، فراجع الوسائل في أواخر أبواب المهور ،