responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 585


فإمّا أن نقول بدخول مفوّضة المهر قبل التعيين في عموم هذه الأخبار وإمّا لا .
فإن قلنا بالدخول فالأمر سهل على جميع التقادير السابقة فإنّه على الأوّل أعني : شمول رواية المقام لجميع الصور تكون متّحدة المفاد مع المطلقات في أنّه ليس لها مهر ، وعلى احتمال تعرّضها لخصوص موت الحاكم وسكوتها عن موت المحكوم عليه كان موت المحكوم عليه مستفادا من المطلقات ، وعلى العكس يكون الأمر بالعكس ، وعلى تقدير الإجمال يكون الحكم في كلا الموتين عدم المهر بحكم المطلقات .
إنّما الإشكال فيما لو لم نقل بدخول المفوّضة المهر في تلك الإطلاقات واختصاصها بمفوّضة البضع وبنينا على الاحتمال الرابع أعني : الإجمال في هذه الرواية من حيث تعرّضها لأيّ الموتين إذ على الأوّل لا إشكال ، وعلى كلّ من الثاني والثالث نحكم في صورة بعدم المهر ، وفي أخرى ببقاء الحقّ بحكم الاستصحاب ، أعني : استصحاب بقاء الحكومة ، وهو في صورة حياة الحاكم سواء كان رجلا أم امرأة ، واضح .
وأمّا مع موته فوجه جريانه أنّه من المحتمل كون الحكومة حقّا باقيا للميّت بعد موته قائما به ميّتا ، كبعض الحقوق المتروكة التي لا تنتقل إلى الورثة مثل حقّ الدفن في موضع مخصوص ونحوه ، فإنّه حقّ للميّت وليس لوارثه ، فمن الممكن أن يكون حقّ الحكومة أيضا كذلك ، وحيث يتعذّر الرجوع إليه قام الحاكم مقامه ، فإن كان الحاكم الميّت مرأة فما يحكمه الحاكم الشرعي أوّلا ينتقل إليه ، ثمّ إلى الورثة ، وإن كان رجلا كان ما يحكمه الحاكم الشرعي من جملة ديونه خارجا من أصل تركته .
وبالجملة ، فالإشكال ينحصر في الاحتمال الرابع ، إذ نعلم إجمالا بأنّ الحكم

585

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست