وقد يتوهّم أنّه يمكن إحراز عدم المخالفة بالأصل ، لمكان تحقّق العدم المزبور أزلا ، فيستصحب . ولكن فيه : أنّه مبنيّ على أخذ العنوان المانع أمرا وجوديّا على نحو مفاد كان التامّة ، لا أن يكون عنوانا عرضيّا محمولا على موضوع مفروغ الوجود ، فإنّه على الثاني ليس له حالة سابقة ، وما كان قبل وجود الموضوع سالبة منتفية الموضوع ، ولا بدّ من النظر إلى الموضوع بالتجرّد عن الوجود كما في قولنا : زيد موجود أو معدوم ، فقولنا : زيد ليس بقائم ، بهذا اللحاظ غير قولنا : زيد ليس بقائم على نحو الفراغ عن الوجود ، فإنّ هذا يحتاج إلى وجود الموضوع بخلاف القسم الأوّل . وما قاله المنطقيّون من الفرق بين الموجبة والسالبة بأنّ الأولى مفتقرة إلى وجود الموضوع دون الثانية مقصودهم الافتقار في صدق القضيّة ، فصدق الموجبة متوقّف على وجود الموضوع ، وأمّا السالبة فلا يتوقّف صدقها على وجوده لإمكان كونها سالبة منتفية الموضوع ، لا أنّ كلّ قسم من السالبة كذلك . فإنّ التي تكون مع عناية الوجود يكون في الصدق أيضا محتاجة إلى وجود الموضوع كالموجبة ، فلو قال القائل : زيد ليس بقائم ، بهذه العناية ولم يكن زيد موجودا فهو كما لو قال : زيد قائم ولم يكن الزيد موجودا في كونه كاذبا فيهما بلا فرق . هذا بحسب مقام الثبوت . في إجراء استصحاب عدم المخالفة للكتاب والسنّة أزلا عند الشكّ أمّا مقام الإثبات فالظاهر الفرق بين ما إذا أخذ في طرف العنوان المانع