المسألة الثانية هل الحكم في الطلاق قبل الحكم سواء دخل أم لا بحسب مقتضى القواعد هو المتعة وعدم المهر بحكم الآية الشريفة في الطلاق قبل الدخول لأنّه طلاق قبل المسّ وقبل الفرض ، وفي الطلاق بعده هو مهر الأمثال بحكم الأخبار الحاكمة بذلك في مفوّضة البضع ، حيث إنّها أيضا داخلة في موضوعها من عدم فرض المهر ؟ الظاهر ، بل المتعيّن ابتناء الحكم على الوجهين السابقين ، فعلى الثاني منها لا محيص عن الرجوع إلى القواعد ، ولا مجرى لاستصحاب الحكومة الثابتة قبل الطلاق لأنّه محكوم الدليل ، ولا لعموم « المؤمنون عند شروطهم » [1] لأنّ شرط الحكومة حتّى بالنسبة إلى ما بعد الطلاق شرط مخالف للكتاب بالنسبة إلى الطلاق قبل الدخول ، وللسنّة بالنسبة إلى الطلاق بعد الدخول . وعلى الأوّل منهما فالمرأة مطلَّقة بعد فرض المهر ، فيكون لها نصف ما فرض لو طلَّقت قبل الدخول وتمامه لو طلَّقت بعده ، وحيث يتوقّف ذلك على تعيين المقدار كان حكم الحاكم حينئذ معيّنا لمقداره ، وليس فيه حينئذ مخالفة كتاب وسنّة .
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 20 من أبواب المهور ، ذيل الحديث 4 .