responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 572


أمّا السند فالظاهر الاعتماد عليه إذ ليس فيه إلَّا الحسن أو الحسين ابنا زرارة وقد دعا لهما مولانا الصادق صلوات اللَّه عليه في الرواية الصحيحة بقوله عليه السّلام :
رعاهما اللَّه وكلأهما وحفظهما بصلاح أبيهما كما حفظ الغلامين ، الظاهر بقرينة التشبيه بالغلامين في الدعاء لهما بأن يرثا الكنز الذي عند أبيهما من آل محمّد صلوات اللَّه عليهما ، وهذا يكشف عن ثبوت مقام لهما وشأن .
وأمّا توجيه التعليل ، فالذي أفاده شيخنا دام ظلَّه أنّ الكلام مبنيّ على كبرى مطويّة هي أنّ المرأة إذا صارت حاكمة فلا مروّة لها وتجحف في حكمها بإثبات المهر الثقيل على الزوج ، فلا بدّ أن يثبت لها حدّ ، والشارع جعل هذا الحدّ مهر السنّة . وإمّا الزوج عند تحكيمه فهو لا يتعدّى في طرف الكثرة لأنّه لا يجحف بنفسه ، وأمّا في طرف القلَّة فلا يتجاوز ولو غالبا عن مقدار مهر أمثال المرأة ، ولا يجحف بحالها لأنّه يريد أن يستأنس بها ، فلا يفعل ما يوجب النفرة والكدورة ، فلهذا نفذ حكمه في القليل والكثير ، وليس لها الاعتراض عليه بعد رضاها بحكميّته .
وأمّا وجه الاستفادة لشيء من الوجهين فالظاهر من الرواية الأخيرة الحاكمة بعدم المهر عند موت الحاكم قبل الحكم وقبل الدخول هو الوجه الثاني .
ثمّ هل الحكم يعمّ خصوص الزوجين ، أو يشمل الأجنبيّ ، وفيهما أيضا يعمّ أحدهما لا بعينه وهما معا ، أو يختصّ بواحد منهما معيّن ؟ قوّى شيخنا الأستاذ التخصيص في كلا المقامين ، نظرا إلى أنّ أصل حكم فرض المهر بعد العقد بحيث يصير كالجزء من العقد حتّى يسري إليه الانفساخ بفسخ العقد خلاف القاعدة لأنّه شيء مستقلّ ، وربما يقع بعد أزمنة متمادية من زمان العقد ، فلا بدّ من الاقتصار فيه على مورد النصّ وهو فرض أحد الزوجين معيّنا ، وأمّا فرضهما معا فإن كان الشرط مجرّد ولايتهما فهو تحصيل الحاصل ، وإن كان لزوم إقدامهما عليه كان فائدته العصيان بالتخلَّف ، فلا بأس به .

572

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست